يقدم الأمر الأخير رقم 15861 الصادر في 6 يونيو 2024 عن محكمة النقض فرصة هامة للتفكير في تفسير شروط التحكيم، وخاصة تلك "بالإحالة" في مجال التحكيم الأجنبي. توضح هذه الحكم الشروط اللازمة لاعتبار مثل هذه الشروط صالحة، وتضع مبادئ أساسية لتطبيقها.
أصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى المادة 2 من اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونيو 1958 والمادة 808 من قانون الإجراءات المدنية. تنص هذه القواعد على أنه يجوز للأطراف إحالة تسوية النزاعات المستقبلية إلى محكمين أجانب من خلال شرط تحكيم. ومع ذلك، فإن الشكل الكتابي ضروري. على وجه الخصوص، بالنسبة للشروط "بالإحالة"، من الضروري أن يكون الإحالة إلى المستند الذي يحتوي على الشرط صريحة ومحددة.
اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونيو 1958 - الشكل الكتابي لموافقة المتعاقدين - شرط التحكيم "بالإحالة" إلى عقد أو مستند آخر - الصلاحية - الشروط - الأساس. وفقًا للمادة 2 من اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونيو 1958 والمادة 808 من قانون الإجراءات المدنية، في ما يسمى بالتحكيم الأجنبي، يمكن إحالة قرار القضايا غير الناشئة إلى محكمين أجانب، بشكل وقائي واحتياطي، من خلال شرط تحكيم مكتوب "للجوهر"، يحدد بدقة النزاعات المستقبلية الناشئة عن العقد الرئيسي؛ بالنسبة لشروط التحكيم "بالإحالة" - أي، المنصوص عليها في عقد أو مستند مختلف يشير إليه العقد - يتم استيفاء شرط الشكل المذكور إذا كان الإحالة، الواردة في العقد، تتضمن إشارة صريحة ومحددة لشرط التحكيم، وليس إذا كانت عامة، أي، مجرد إشارة إلى المستند أو النموذج الذي يحتوي على الشرط، لأن الإشارة الصريحة وحدها تضمن الوعي الكامل للأطراف بالتنازل عن الولاية القضائية.
يمثل الأمر رقم 15861 لعام 2024 توضيحًا هامًا في مجال التحكيم الأجنبي، حيث يحدد معايير واضحة لصلاحية شروط التحكيم "بالإحالة". من الضروري، بالنسبة للأطراف المشاركين في العقود الدولية، إيلاء الاهتمام لصياغة شروط التحكيم، والتأكد من أنها مصاغة بطريقة تضمن الوعي والموافقة الصريحة على أي تنازلات عن الولاية القضائية العادية. فقط من خلال الاهتمام الكافي بهذه التفاصيل يمكن تجنب النزاعات المستقبلية وضمان التطبيق الصحيح لقواعد التحكيم.