Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الاختصاص القضائي العادي والتعاقد الفرعي: تحليل الحكم رقم 23377 لعام 2024 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الاختصاص القضائي العادي والترخيص بالباطن: تحليل الحكم رقم 23377 لسنة 2024

في 30 أغسطس 2024، أصدرت محكمة النقض الأمر رقم 23377، الذي يتناول موضوعًا ذا أهمية كبيرة لقطاع المطارات والقطاع التجاري: الاختصاص القضائي في مجال الترخيص بالباطن للمساحات في المطارات للأنشطة التجارية "غير المتعلقة بالطيران"، وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات. يقدم هذا الحكم رؤى هامة للمشغلين في هذا القطاع والمحامين الذين يتعاملون مع النزاعات في هذا المجال.

سياق الحكم

كان النزاع الذي حللته المحكمة يتعلق بالترخيص بالباطن للمساحات التجارية داخل المطار. من المهم ملاحظة أن القاضي قرر أن هذه المسائل تندرج تحت الاختصاص القضائي العادي، بدلاً من الاختصاص القضائي الإداري. تم تبرير ذلك باعتبارين رئيسيين:

  • الملف الشخصي: لا يمكن اعتبار الجهة المانحة للترخيص بالباطن منظمة من القانون العام أو مؤسسة عامة، بل ككيان خاص يتمتع بحق حصري.
  • الملف الموضوعي: الأنشطة التجارية "غير المتعلقة بالطيران" لا تندرج ضمن الخدمات الضرورية للنقل الجوي، بل هي أنشطة ملحقة، تُدار بناءً على طلب العميل وتُدفع بشكل مستقل.

الإشارة التشريعية

الترخيص بالباطن للمساحات في المطارات للأنشطة التجارية "غير المتعلقة بالطيران" (ما يسمى بـ "الأغذية والمشروبات") - النزاع المتعلق به - اختصاص القاضي العادي - وجوده - الأساس. النزاع المتعلق بالترخيص بالباطن للمساحات في المطارات للأنشطة التجارية "غير المتعلقة بالطيران" (ما يسمى بـ "الأغذية والمشروبات")، داخل أملاك المطار، يقع ضمن اختصاص القاضي العادي، لعدم وجود أي من الشروط المطلوبة بموجب المادة 133، الفقرة 1، الحرف هـ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأجل إحالته إلى الاختصاص الإداري؛ فمن الناحية الشخصية، لا يمكن اعتبار الجهة المانحة للترخيص بالباطن ذات طبيعة منظمة من القانون العام، ولا مؤسسة عامة، بل ذات طبيعة كيان خاص يتمتع بحق حصري، بينما من الناحية الموضوعية، فإن الترخيص بالباطن للمساحات للأنشطة التجارية "غير المتعلقة بالطيران" يخرج عن الأنشطة الضرورية لعمليات مدير المطار في "القطاعات الخاصة" - حيث لا يندرج ضمن القائمة الحصرية لخدمات المساعدة الأرضية، التمهيدية للنقل الجوي، بل يشكل نشاطًا احتماليًا بحتًا، يُقدم فقط بناءً على طلب العميل ويُدفع بشكل مستقل من قبله - مما يعني أن الترخيص بهذا النوع من الخدمات، ذي الطبيعة التجارية البحتة، لا يخضع لقواعد المناقصات العامة ويتحول إلى عقد من عقود القانون الخاص.

الخاتمة

يبرز الحكم رقم 23377 لسنة 2024 مبدأً قانونيًا هامًا فيما يتعلق بالاختصاص القضائي في النزاعات التجارية المتعلقة بالمساحات في المطارات. ويوضح أنه في غياب ارتباط مباشر بخدمات النقل الجوي، فإن المسائل المتعلقة بالترخيص بالباطن تندرج ضمن الاختصاص القضائي العادي وتُحل في إطار القانون الخاص. يمكن لهذا النهج أن يؤثر على القرارات القانونية المستقبلية ويقدم إطارًا أوضح للشركات العاملة في هذا القطاع، مما يضمن مزيدًا من الأمان القانوني في عملياتها التجارية.

مكتب المحاماة بيانوتشي