يمثل الحكم رقم 32117 المؤرخ في 29 مايو 2024، والمودع في 7 أغسطس 2024، تدخلاً هاماً من محكمة النقض في مجال الجرائم البيئية. في هذه الحالة، تمت مناقشة التمييز بين جريمة الإغفال عن التنقية، المنصوص عليها في المادة 452-ثالث عشر من قانون العقوبات، وجريمة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات، المنظمة بموجب المادة 255، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152. يعد فهم هذه الفروقات أمراً أساسياً لتحديد المسؤوليات الجنائية بشكل صحيح في مجال إدارة النفايات.
تتحقق جريمة الإغفال عن التنقية في وجود سلوك ذي قدرة تلوثية. بعبارة أخرى، من الضروري وجود وضع يمكن فيه لعدم التدخل لتنقية منطقة أن يولد ضرراً بيئياً فعلياً. تهدف هذه الجريمة إلى حماية البيئة والصحة العامة، وتفرض على الأفراد والشركات واجب التدخل عند مواجهة أوضاع يمكن أن تعرض النظام البيئي للخطر.
على العكس من ذلك، تنشأ مخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات عند حدوث التخلي عن النفايات، والذي يشمل أيضاً الإيداع غير المنضبط. في هذه الحالة، يعتبر السلوك غير قانوني ليس بالقدرة التلوثية بحد ذاتها، بل لحقيقة أنه تم تجاهل أمر يلزم بإزالة النفايات. إنها مخالفة مرتبطة بشكل أكبر بعدم الامتثال للأحكام الإدارية بدلاً من سلوك نشط وضار.
الجرائم ضد البيئة - جريمة الإغفال عن التنقية - مخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات - الفروقات - الإشارة. فيما يتعلق بالجرائم ضد البيئة، تختلف جريمة الإغفال عن التنقية، المنصوص عليها في المادة 452-ثالث عشر من قانون العقوبات، عن مخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات، المنصوص عليها في المادة 255، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152، حيث أن الأولى تفترض سلوكاً ذا قدرة تلوثية، بينما تتطلب الثانية التخلي عن النفايات، بما في ذلك الإيداع غير المنضبط وإلقائها في المياه، والتي لا ينتج عنها حدث ذو قدرة تلوثية محتملة.
يقدم هذا الحكم مفتاح قراءة هام لفهم المسؤوليات الجنائية في مجال إدارة النفايات. تحدد الفروقات بين جريمة الإغفال عن التنقية ومخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة إطاراً تنظيمياً معقداً، ولكنه ضروري لضمان حماية البيئة. من الضروري أن يكون جميع الأطراف المعنية بإدارة النفايات على دراية بمسؤولياتهم، لتجنب العقوبات والمساهمة في بيئة أكثر صحة.