Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
تعليق على الحكم رقم 9570 لعام 2024: حق الشفعة الزراعية | مكتب المحاماة بيانوتشي

تعليق على الحكم رقم 9570 لسنة 2024: حق الأولوية الزراعية

يُعد الحكم رقم 9570 الصادر في 9 أبريل 2024 عن محكمة النقض نقطة مرجعية هامة لتنظيم حق الأولوية الزراعية وحق الاسترداد. على وجه الخصوص، تتناول المحكمة مسألة التنافس بين أصحاب متعددين لهذه الحقوق، وتحدد معايير واضحة لحل النزاعات. يهدف هذا المقال إلى تحليل العناصر الرئيسية للحكم، مع تسليط الضوء على معنى وتداعيات أحكامه العملية.

السياق التنظيمي

يقع الحكم ضمن إطار تنظيمي حدده المرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 2001، وخاصة المادة 7 منه، التي تنظم حق الأولوية في القطاع الزراعي. وقد أدخلت هذه القاعدة معايير حديثة لاختيار المتعاقد، مع الحفاظ على هدف تعزيز توسيع الشركات الزراعية وإعادة تشكيل الأراضي. توضح المحكمة أنه في حالة عدم وجود شروط تفضيلية، يجب على القاضي تقييم مدى ملاءمة مقدمي الطلبات لتحقيق هذه الأهداف.

معايير اختيار القاضي

تؤكد المحكمة أنه في حالة التنافس بين أصحاب حق الأولوية المتعددين، من الضروري ليس فقط النظر في الأولوية الزمنية للمبادرات، بل بالأحرى القدرة الفعلية لكل مقدم طلب على المساهمة في أهداف الزراعة الحديثة. وبهذا المعنى، فإن معايير اختيار القاضي هي كالتالي:

  • زيادة القدرة على تحقيق توسيع حجم الشركة.
  • القدرة على تعزيز الكفاءة الفنية والاقتصادية للوحدة الإنتاجية.
  • المساهمة في إعادة تشكيل الأراضي وتطوير الشركة.
التنافس بين أصحاب متعددين لحق الأولوية وحق الاسترداد الزراعي الناتج - حل النزاع من قبل القاضي - عدم وجود شروط تفضيلية لدى مقدمي الطلبات بموجب المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 2001 - معايير اختيار المتعاقد - تحديد - استبعاد "الحرية التعاقدية" - ضرورة تحقيق الهدف من القواعد بدرجة أكبر أو أقل - الأساس. في حالة التنافس بين أصحاب متعددين لحق الأولوية وحق الاسترداد الزراعي الناتج، يجب على القاضي، إذا لم يكن لدى أي من مقدمي الطلبات الشروط التفضيلية المعترف بها في المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 2001، أن يمنح الأفضلية لأحدهم على الآخرين بناءً على مدى ملاءمته الأكبر أو الأقل لتحقيق الهدف الذي تم من أجله تحديد الأولوية، وهو توسيع الأبعاد الإقليمية للشركة التي تعمل وتزرع بنفسها والتي تحقق بشكل أفضل احتياجات إعادة تشكيل الأراضي وتطوير الشركة وتكوين وحدات إنتاجية فعالة من الناحية الفنية والاقتصادية، مع تجاهل الأولوية الزمنية لمبادرة أحدهما أو الآخر، ودون إمكانية تطبيق معيار الاختيار الحر من قبل البائع، نظرًا لأن القاعدة المذكورة لم تحدث ثورة في المعايير الموجودة بالفعل في المادة 8 من القانون رقم 590 لسنة 1965 والمادة 7 من القانون رقم 817 لسنة 1971، بل أدخلت معايير أخرى أكثر حداثة، مع ترك أهداف نظام الأولوية والاسترداد الزراعي دون تغيير.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 9570 لسنة 2024 توضيحًا هامًا للمسائل المتعلقة بحق الأولوية والاسترداد الزراعي. تقدم محكمة النقض، من خلال تحديد معايير واضحة وموجهة نحو الأهداف الاقتصادية والإقليمية، إطارًا مرجعيًا مفيدًا لكل من ممارسي القانون والمزارعين. تكمن أهمية هذا الحكم في إمكانية تطبيقه لضمان تنمية مستدامة وفعالة للزراعة الإيطالية.

مكتب المحاماة بيانوتشي