يقدم الحكم رقم 37245 لسنة 2024، الصادر عن محكمة النقض، توضيحات هامة في مجال الجرائم العمرانية، لا سيما فيما يتعلق بأمر هدم الأعمال العمرانية. يندرج هذا القرار في سياق قانوني يتسم بالاهتمام المتزايد بالانتظام العمراني وحماية الأراضي.
في هذه القضية، واجهت المتهمة، س. ر.، أمر هدم يتعلق بأعمال استكمال لتعدي عمراني سابق تم إعلانه منقضيًا بالتقادم. قضت المحكمة بأنه على الرغم من انقضاء التعدي بالتقادم، يجب تنفيذ أمر الهدم على العقار بكامله.
الجرائم العمرانية - أمر الهدم - أعمال استكمال و/أو مواصلة لتعديات عمرانية سابقة تم إعلان انقضائها بالتقادم مع ما يترتب على ذلك من إلغاء أمر الهدم - امتداد أمر الهدم ليشمل المبنى بأكمله - المشروعية - الأسباب. يجب تنفيذ أمر الهدم الناتج عن حكم الإدانة، المنصوص عليه في المادة 31، الفقرة 9، من المرسوم الرئاسي رقم 380 بتاريخ 6 يونيو 2001، حتى لو كان يتعلق بتدخلات عمرانية لمواصلة أو استكمال تعدي سابق تم إعلانه منقضيًا بالتقادم وتم إلغاء أمر الهدم السابق بشأنه، على العقار برمته. (في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن إعلان التقادم لا يشكل حكمًا نهائيًا لصالح المتهم).
يعكس الحكم أهمية التطبيق الصارم للقواعد العمرانية واحترام الإجراءات التي وضعها المرسوم الرئاسي رقم 380 بتاريخ 6 يونيو 2001. أكدت المحكمة أن إعلان التقادم لا يعادل تبرئة المتهم، بل يعني أن التعدي العمراني لا يزال قائمًا، وبالتالي يظل أمر الهدم مشروعًا.
يمثل الحكم رقم 37245 لسنة 2024 مرجعًا هامًا للسوابق القضائية في مجال الجرائم العمرانية. يوضح أن أمر الهدم لا يمكن قصره على أجزاء معينة من العقار، بل يجب تنفيذه بشكل كامل. في سياق يتزايد فيه الاهتمام بحماية الأراضي، من الضروري أن يكون المواطنون على دراية بالعواقب القانونية لأي تعديات عمرانية والقوانين المعمول بها.