يمثل قرار محكمة النقض رقم 6446 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق ركاب الطائرات في حالات التأخير. في هذا الأمر، نظرت المحكمة في قضية راكب طالب بتعويض وفقًا للائحة الأوروبية رقم 261/2004 بسبب تأخير دام ما يقرب من ست ساعات. أكدت المحكمة أن الحق في التعويض لا يتوقف على وجود الراكب فعليًا في المطار أثناء التأخير، بل على مجرد حدوث التأخير نفسه.
رفع أ.أ. دعوى قضائية ضد شركة الطيران Neos Spa للمطالبة بتعويض قدره 600 يورو، بحجة أن تأخير الرحلة سبب له إزعاجًا. اعترضت شركة الطيران على الحق في التعويض، مدعية أنه تم إبلاغ أ.أ. بإعادة جدولة الرحلة وبالتالي لم يعانِ من أي إزعاج حقيقي. ومع ذلك، رفض قاضي الصلح الطلب، بينما قبلت محكمة بوستو أريزيانو، في الاستئناف، طلب أ.أ.
ينشأ الحق في التعويض النقدي لراكب الرحلة المتأخرة ليس من الإزعاج الناتج عن الانتظار المنهك في المطار، بل من حدوث التأخير الذي يزيد عن ثلاث ساعات بحكم الأمر الواقع.
في قرارها، أعادت محكمة النقض التأكيد على بعض المبادئ الأساسية:
يوفر قرار محكمة النقض حماية كبيرة لحقوق الركاب، ويوضح أن التعويض لا يجب أن يكون مشروطًا بإزعاج تم الشعور به في المطار، بل يجب ضمانه تلقائيًا في حالة وجود تأخير كبير. يمثل هذا التوجه القضائي خطوة مهمة نحو مسؤولية أكبر لشركات الطيران وحماية أكثر فعالية للمستهلكين في قطاع النقل الجوي.