Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
شركات وهمية وفواتير غير موجودة: محكمة النقض الإيطالية (الحكم رقم 16678/2025) تؤكد المساءلة الجنائية | مكتب المحاماة بيانوتشي

شركات وهمية وفواتير غير موجودة: محكمة النقض (الحكم رقم 16678/2025) تؤكد العقوبة الجنائية

في المشهد المعقد للقانون الضريبي، غالباً ما يكون التمييز بين التخطيط الضريبي المشروع والسلوك غير القانوني للتهرب موضوعاً للنقاش والتفسير. قرار حديث صادر عن محكمة النقض، الحكم رقم 16678، المؤرخ في 6 مايو 2025، يتدخل بوضوح في جانب حاسم: استخدام الشركات الوهمية لإصدار أو استخدام فواتير لعمليات غير موجودة. هذا القرار، الذي ترأسه أ. ج. وكان مقرراً/كاتباً أ. م. أ.، يقدم توجيهاً أساسياً للمهنيين والشركات، ويحدد بصرامة حدود الشرعية الضريبية والعواقب الوخيمة للانتهاكات.

السياق التنظيمي: المرسوم التشريعي 74/2000 وعدسة محكمة النقض

الإطار التنظيمي المرجعي فيما يتعلق بالجرائم الضريبية هو المرسوم التشريعي رقم 74 الصادر في 10 مارس 2000، والذي ينظم العقوبات الجنائية والإدارية في حالة انتهاك القواعد الضريبية. على وجه الخصوص، المادتان 2 و 8 من المرسوم التشريعي رقم 74/2000 هما محور القضية التي تناولتها محكمة النقض. المادة 2 تعاقب الإقرار الاحتيالي باستخدام فواتير أو وثائق أخرى لعمليات غير موجودة، بينما تعاقب المادة 8 من يصدر فواتير أو وثائق أخرى لعمليات غير موجودة. كلا النوعين من الجرائم يهدفان إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إنشاء واقع اقتصادي وهمي.

لقد ناقشت السوابق القضائية طويلاً الخط الرفيع الذي يفصل بين التهرب الضريبي (المشروع، حيث يعتمد على استغلال الثغرات التنظيمية أو اختيار المسار الأقل تكلفة من بين المسارات القانونية) والتهرب الضريبي (غير القانوني، حيث يهدف إلى إخفاء أو تغيير القاعدة الضريبية من خلال سلوك احتيالي). الحكم رقم 16678/2025 يندرج بالضبط في هذا السياق، ويقدم تفسيراً لا لبس فيه.

مبدأ الحكم رقم 16678/2025: توضيح حاسم

يتم تلخيص جوهر قرار محكمة النقض في المبدأ التالي، الذي يمثل نقطة ثابتة لتطبيق القواعد المتعلقة بالجرائم الضريبية:

فيما يتعلق بالجرائم الضريبية، فإن إنشاء واستخدام الشركات الوهمية بغرض إصدار فواتير لعمليات غير موجودة أو استخدامها في الإقرار هي سلوكيات يعاقب عليها بموجب المادتين 2 و 8 من المرسوم التشريعي 10 مارس 2000، رقم 74، لأنها تدل على هدف مباشر للتهرب، ولا يمكن إعادتها إلى مخطط التهرب الضريبي.

هذا التأكيد له أهمية أساسية. محكمة النقض، برئاسة أ. ج. وبمشاركة أ. م. أ. كمحرر، تعلن عدم قبول استئناف المتهم س. ج.، مؤكدة قرار محكمة الاستئناف في ترييستي المؤرخ 27/02/2024. يوضح المبدأ أن إنشاء واستخدام كيانات تجارية تفتقر إلى جوهر اقتصادي حقيقي (ما يسمى بـ "الشركات الوهمية") لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره شكلاً من أشكال التهرب الضريبي. على العكس من ذلك، فإن هذه الإجراءات، عندما تهدف إلى إنشاء أو استخدام فواتير لعمليات لم تحدث أبداً، يتم تصنيفها بشكل لا لبس فيه على أنها تهرب ضريبي، وكما هو الحال، فهي تخضع للعقوبات الجنائية بموجب المادتين 2 و 8 من المرسوم التشريعي رقم 74/2000.

تشمل العناصر الرئيسية لهذا التفسير:

  • طبيعة الشركات: يجب أن تكون "وهمية"، أي تفتقر إلى هيكل تنظيمي حقيقي، أو نشاط اقتصادي فعلي، أو غرض تجاري حقيقي. هدفها الوحيد هو خلق غطاء لعمليات غير قانونية.
  • هدف العمليات: إصدار أو استخدام "فواتير لعمليات غير موجودة"، والتي لا تتوافق مع تبادل حقيقي للسلع أو الخدمات.
  • النية: تؤكد محكمة النقض على "الهدف المباشر للتهرب". لا يتعلق الأمر بتحسين ضريبي بسيط، بل بإرادة واضحة للتنصل من الالتزامات الضريبية من خلال الخداع.

يعزز هذا الحكم مبدأ أن إساءة استخدام الأداة المؤسسية لأغراض احتيالية لا تجد أي حماية في النظام القانوني، بل تعرض لمسؤوليات جنائية خطيرة.

الآثار العملية والوقاية

آثار هذا الحكم كبيرة لجميع المتعاملين الاقتصاديين ومستشاريهم. تؤكد محكمة النقض أن الجوهر يغلب على الشكل: لا يكفي مجرد الوجود الرسمي لشركة لإضفاء الشرعية على عملياتها، إذا لم يكن هناك نشاط اقتصادي حقيقي وراءها. بالنسبة للشركات، هذا يعني الحاجة إلى بذل العناية الواجبة الدقيقة في اختيار الشركاء التجاريين والتحقق الصارم من صحة العمليات التي تم إصدار فواتير لها. بالنسبة للمهنيين، يمثل الحكم تذكيراً بتقديم المشورة لعملائهم نحو أقصى قدر من الشفافية والامتثال الضريبي، مع تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة المرتبطة بالممارسات التي قد تشير ولو عن بعد إلى استخدام شركات وهمية.

يمكن أن تكون العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من المرسوم التشريعي 74/2000 صارمة، بما في ذلك السجن، مما يدل على خطورة اعتبار النظام القانوني لهذه السلوكيات التي تضر بالمصالح الضريبية والمنافسة العادلة.

الخلاصة: تحذير للشرعية الضريبية

يمثل الحكم رقم 16678/2025 الصادر عن محكمة النقض تأكيداً هاماً على الخط الصارم للسوابق القضائية ضد الاحتيال الضريبي الذي يختبئ وراء إنشاء واستخدام الشركات الوهمية. لا يوجد مجال للتفسيرات التي تحاول إعادة هذه السلوكيات إلى نطاق التهرب الضريبي. على العكس من ذلك، تؤكد المحكمة بقوة أن نية التهرب واضحة وأن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 74/2000 تجد تطبيقها الكامل. إنه تحذير واضح لجميع العاملين في النسيج الاقتصادي: الشرعية الضريبية لا تسمح بالاختصارات والشفافية هي الطريق الوحيد لتجنب العواقب القانونية الوخيمة.

مكتب المحاماة بيانوتشي