Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحجز الوقائي ومسؤولية الكيانات: مفاتيح حكم محكمة النقض رقم 19717 لعام 2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحجز الوقائي ومسؤولية الكيانات: مفاتيح حكم محكمة النقض رقم 19717 لعام 2025

في مجال قانون الجرائم التجارية، تعد مسألة مسؤولية الكيانات بموجب المرسوم التشريعي 231/2001 مسألة ذات أهمية مستمرة ومصدر نقاش. يقدم حكم حديث صادر عن محكمة النقض العليا، الحكم رقم 19717، المودع في 27 مايو 2025، توضيحًا أساسيًا بشأن تطبيق التدابير الاحترازية الحقيقية، وخاصة الحجز الوقائي المانع، ضد هذه الكيانات القانونية. هذا القرار، برئاسة الدكتور ف. ج. وبإشراف الدكتور س. ب.، يرفض قرار محكمة الحرية في تراني الصادر في 23 سبتمبر 2024، ويحدد نطاقًا دقيقًا للتدخل القضائي.

السياق التنظيمي: المرسوم التشريعي 231/2001 والمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية

مثلت المسؤولية الإدارية للكيانات عن الجرائم، التي أدخلها المرسوم التشريعي 231/2001، ثورة حقيقية، حيث وسعت نطاق قابلية معاقبة مخالفات معينة لتشمل أيضًا الأشخاص الاعتباريين. ينص هذا النظام على قائمة محددة من العقوبات، تتراوح من الغرامات إلى العقوبات التقييدية (مثل حظر ممارسة النشاط، تعليق أو إلغاء التراخيص، حظر التعاقد مع الإدارة العامة، إلخ)، والتي تنظمها المواد 9 و 13 و 14 من المرسوم. بالتوازي، تنص المادة 321، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية على الحجز الوقائي المانع، وهو تدبير احترازي حقيقي يهدف إلى منع التصرف الحر في شيء يتعلق بالجريمة من تفاقم أو إطالة عواقب الجريمة نفسها أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى. السؤال المركزي الذي يطرح هو: هل يمكن لهذين النظامين التعايش، أم أن أحدهما يستبعد الآخر عندما يُعتبر الكيان مسؤولاً بالفعل؟

مُلخص الحكم 19717/2025: نقطة تحول

قدمت محكمة النقض، بالحكم 19717/2025، إجابة واضحة وحاسمة، تستحق التعمق فيها. إليك الملخص الكامل:

فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الحقيقية، لا يجوز إصدار الحجز الوقائي المانع، المنصوص عليه في المادة 321، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية، ضد كيان، تم التأكد من مسؤوليته عن جريمة.

هذا البيان له أهمية كبيرة. تقرر المحكمة العليا أنه بمجرد التحقق من مسؤولية الكيان عن جريمة بموجب المرسوم التشريعي 231/2001، لم يعد من الممكن تطبيق الحجز الوقائي المانع المنصوص عليه في المادة 321، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية. يكمن سبب هذا الاستبعاد في خصوصية واكتمال نظام العقوبات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 231/2001. في الواقع، تهدف التدابير التقييدية المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم بالفعل إلى منع تكرار الجرائم وتفاقم عواقبها، وتؤدي بشكل خاص وظيفة الوقاية التي تخص الحجز المانع. بعبارة أخرى، وضع المشرع في المرسوم 231 بالفعل

مكتب المحاماة بيانوتشي