Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
نفقات التقاضي في دعوى المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية: اتجاه محكمة النقض رقم 13175/2025 بشأن التعويض عن الحبس غير المشروع | مكتب المحاماة بيانوتشي

المصاريف القضائية في الدعوى المنصوص عليها في المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية: اتجاه محكمة النقض رقم 13175/2025 بشأن التعويض عن الحبس غير المشروع

من بين المسائل الأكثر تعقيدًا التي يواجهها محامي الدفاع الجنائي مسألة المصاريف في إجراءات الطعن المتعلقة بالتعويض عن الحبس غير المشروع. من خلال القرار رقم 13175 المؤرخ 4 أبريل 2025، قدمت محكمة النقض توضيحًا ذا أهمية عملية كبيرة، مستأنفةً مسارًا قضائيًا بدأ بالفعل ولكنه طبق أحيانًا بشكل غير موحد من قبل المحاكم الابتدائية.

جوهر القرار

وقائع الدعوى واضحة: طلب المدعي - المعرف باسم G. P.M. - التعويض بموجب المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية؛ رفضت محكمة استئناف ريجيو كالابريا الطلب؛ قدم المعني طعنًا بموجب المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية. أكدت المحكمة العليا رفض الطلب، وتناولت صراحة مسألة تحديد المصاريف القضائية.

فيما يتعلق بالتعويض عن الحبس غير المشروع، فإن المصاريف القضائية، في دعوى الطعن بموجب المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية، تخضع للمعايير المشار إليها في المادتين 91 و 92 من قانون الإجراءات المدنية، نظرًا للطبيعة المدنية للإجراء، بحيث يجب إلزام الطرف الخاسر، حتى "بحكم من تلقاء نفسه"، بدفعها، في حالة رفض طلبه أو إعلانه عدم قبوله، وكان الطرف الآخر قد شارك في الدعوى الكتابية، ممارسًا، بالطرق والحدود المسموح بها، نشاطًا يهدف إلى مقاومة ادعاء المتهم المعارض من خلال مساهمة مفيدة في القرار.

تعليق: تؤكد هذه القاعدة الطبيعة الهجينة لإجراء الطعن، المدرج رسميًا في قانون الإجراءات الجنائية ولكنه يخضع، فيما يتعلق بالمصاريف، لمبادئ الإجراءات المدنية. وهذا يسمح لمحكمة النقض بتطبيق إلزام المصاريف "حتى من تلقاء نفسها"، مع تقدير النشاط الدفاعي الذي مارسه مكتب المدعي العام أو الطرف المنتصر.

الإطار التشريعي والسوابق القضائية

  • المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية: تعترف بالحق في التعويض العادل لمن تم حرمانه من حريته دون سند قانوني.
  • المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية: تنظم الطعن أمام محكمة النقض ضد القرار المتعلق بالتعويض.
  • المادتان 91-92 من قانون الإجراءات المدنية: تنظمان إلزام المصاريف في الدعوى المدنية، مع مبدأ الخسارة والتعويضات الممكنة.

تشير محكمة النقض إلى قرارات متوافقة (رقم 46265/2005، 16867/2024، 38163/2013)، وكذلك إلى الدوائر الموحدة 5466/2004 التي كانت قد حددت بالفعل "الطبيعة المدنية الجوهرية" للإجراء. ينبع الاهتمام بالمصاريف من الحاجة إلى تحميل الطالب المسؤولية، وتجنب الطعون التي تهدف فقط إلى التأخير أو التي لا أساس لها.

التداعيات العملية للدفاع

بالنسبة لمكتب المحاماة الذي يساعد الأشخاص الخاضعين لتدابير احترازية غير عادلة، يفرض القرار بعض الاحتياطات:

  • تقييم دقيق لأساس الطعن بموجب المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن الخسارة تنطوي على خطر حقيقي لإلزام المصاريف.
  • توثيق دقيق لجوانب الظلم في الإجراء: تفاصيل الحكم بالبراءة، عدم وجود احتياجات احترازية، مدة الحبس.
  • التحقق مما إذا كان الطرف المقابل (مكتب المدعي العام) قد مارس بالفعل نشاطًا دفاعيًا؛ في هذه الحالة فقط يكون إلزام المصاريف تلقائيًا.

من منظور الدفاع، من المفيد أيضًا الاستشهاد بالسوابق القضائية الحديثة التي اعتبرت التعويض مستحقًا، عندما يكون الطاعن قد تصرف بناءً على فقه قضائي متعارض أو أسباب قابلة للنقاش بشكل موضوعي.

الخاتمة

يعزز الحكم رقم 13175/2025 اتجاهًا يقرب دعوى التعويض من إجراء مدني حقيقي من حيث نظام المصاريف. بالنسبة للمهني، يعني هذا تقييم جدوى الطعن بعناية أكبر، وقبل كل شيء، إعداد ملف قوي بالفعل في مرحلة الموضوع. في الوقت نفسه، يحمي القرار المالية العامة، من خلال تثبيط الطعون المتهورة وتشجيع كفاءة النظام. في النهاية، هو لبنة أخرى في بناء توازن بين الحق الفردي في التعويض والمصلحة الجماعية في الاقتصاد المعقول للدعاوى.

مكتب المحاماة بيانوتشي