يقدم الأمر الأخير رقم 20036 الصادر في 22 يوليو 2024، عن محكمة النقض، تأملاً هامًا في الولاية القضائية بشأن التعويض عن الأضرار، لا سيما في سياق إجراءات الإعسار واتفاقيات التسوية الوقائية. تتعلق المسألة المركزية بالوضع القانوني للأطراف المعنية وحقهم في المطالبة بالتعويض ضد وكالة الإيرادات.
في هذا الأمر، قضت المحكمة بأن "دعوى التعويض عن الضرر المرفوعة ضد وكالة الإيرادات، بسبب التصويت السلبي الذي أبدته تجاه اقتراح المعاملة المخفضة المنصوص عليها في اتفاقية تسوية وقائية، تندرج ضمن اختصاص القضاء العادي، حيث لا يمكن حتى بشكل مجرد إرجاع التعبير عن التصويت إلى فئة القرارات الإدارية، وبالتالي فإن الحق الذاتي الذي يدعيه المدعي لا يتداخل مع ممارسة السلطة الإدارية العامة."
بشكل عام. دعوى التعويض عن الضرر المرفوعة ضد وكالة الإيرادات، بسبب التصويت السلبي الذي أبدته تجاه اقتراح المعاملة المخفضة المنصوص عليها في اتفاقية تسوية وقائية، تندرج ضمن اختصاص القضاء العادي، حيث لا يمكن حتى بشكل مجرد إرجاع التعبير عن التصويت إلى فئة القرارات الإدارية، وبالتالي فإن الحق الذاتي الذي يدعيه المدعي لا يتداخل مع ممارسة السلطة الإدارية العامة.
وبالتالي، ترسم المحكمة حدًا واضحًا بين الولاية القضائية العادية والولاية القضائية الإدارية. هذا الجانب حاسم، لأنه يحدد نوع المحكمة التي يجب أن تنظر في النزاع. تختص الولاية القضائية العادية عندما يتعلق الأمر بالحقوق الذاتية، كما في الحالة قيد النظر، حيث كان للتصويت السلبي لوكالة الإيرادات تداعيات مباشرة على حقوق الدائنين.
يمثل هذا الأمر خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الولاية القضائية في مسائل التعويض عن الأضرار. ويسلط الضوء على أهمية التفسير الصحيح للقواعد، لا سيما تلك الواردة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإفلاس، التي تحمي حقوق الأطراف المعنية في إجراءات الإعسار. يجب على العاملين في مجال القانون النظر بعناية في تداعيات هذا الحكم، الذي يعزز الولاية القضائية العادية في السياقات التي تمارس فيها الإدارة العامة سلطات تقديرية.