يقدم الأمر الأخير رقم 18652 الصادر في 8 يوليو 2024 عن محكمة النقض تأملاً هاماً حول طرق الطعن في حالات إغفال الحكم من قبل المحكمة الإقليمية للمياه العامة. يندرج هذا القرار في سياق قانوني معقد، حيث يمكن أن يكون التمييز بين السبل القانونية المختلفة حاسماً لحماية حقوق الأطراف المعنية.
أكدت المحكمة أنه في حالة إغفال الحكم، فإن السبيل القانوني ليس الاستئناف، بل طلب التصحيح المقدم إلى نفس المحكمة الإقليمية، كما هو منصوص عليه في المادة 204 من المرسوم الملكي رقم 1775 لعام 1933. في الواقع، تشير هذه القاعدة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 517 من قانون الإجراءات لعام 1865، والتي تتضمن مواقف مختلفة يمكن أن تكون فيها الحكم معيبة، بما في ذلك:
طلب النقض - الطعن بإغفال الحكم - القبول - الاستبعاد - طلب التصحيح - ضرورة. فيما يتعلق بالطعون، ضد إغفال الحكم من قبل المحكمة الإقليمية للمياه العامة، فإن السبيل القانوني المتاح ليس الاستئناف، بل طلب التصحيح المقدم أمام نفس المحكمة الإقليمية، كما هو منصوص عليه في المادة 204 من المرسوم الملكي رقم 1775 لعام 1933 (القانون الموحد للمياه)، والذي يشير إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 517 من قانون الإجراءات لعام 1865، أي الحالات التالية: إذا كان الحكم "قد قضى في أمر لم يُطلب"، "إذا قضى بأكثر مما طُلب"، "إذا أغفل الحكم في أي من بنود الطلب"، و "إذا تضمن أحكاماً متناقضة".
يمثل الأمر رقم 18652 لعام 2024 مرجعاً هاماً لمسألة الطعون في المجال القانوني، ويسلط الضوء على كيفية تأثير التفسير الصحيح للقواعد بشكل كبير على الاستراتيجية القانونية التي يجب اتباعها في حالة الأحكام التي تعتبر غير مكتملة أو مضللة. من الضروري أن يكون العاملون في مجال القانون على اطلاع دائم بأحدث الأحكام والتفسيرات القضائية لضمان دفاع فعال ومستنير عن حقوق موكليهم.