أثار التدخل الأخير لمحكمة النقض بالأمر رقم 23096 بتاريخ 26 أغسطس 2024 اهتمامًا بين المتخصصين في المجال القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالتحصيل الجبري للضرائب. يقدم القرار رؤى للتفكير في الجوانب الإجرائية والدافعية المتعلقة بتسجيل الرهن العقاري، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للمكلفين بالضرائب والعاملين في مجال القانون.
في القضية التي تم فحصها، قضت المحكمة بأن عدم إرفاق إشعار التسجيل أو مذكرة التسجيل من مكتب السجل العقاري لا يشكل عيبًا دافعيًا في إشعار تسجيل الرهن العقاري. هذا التوضيح حاسم لفهم التشغيل الصحيح للوائح المتعلقة بالتحصيل الجبري، وخاصة المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 602 لعام 1973.
إشعار تسجيل الرهن العقاري بموجب المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 602 لعام 1973 - عدم إرفاق إشعار التسجيل أو مذكرة التسجيل من مكتب السجل العقاري - عيب دافعي - عدم وجوده. فيما يتعلق بالتحصيل الجبري للضرائب، فإن عدم إرفاق مذكرة تسجيل الرهن العقاري بالإشعار لا يشكل عيبًا دافعيًا لإشعار تسجيل الرهن العقاري، نظرًا لأن هذه المذكرة ليست شرطًا أو أساسًا لإصدار القرار نفسه، حيث أن المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 602 لعام 1973 تتطلب فقط، للمضي قدمًا في تسجيل الرهن العقاري، انقضاء غير مجدٍ للمهلة المنصوص عليها في المادة 50، الفقرة 1، من نفس المرسوم الرئاسي، وعدم وجود أي التزام قانوني بإرفاق إشعار التسجيل أو مذكرة التسجيل من مكتب السجل العقاري.
في الختام، يقدم الأمر رقم 23096 لعام 2024 توضيحًا هامًا بشأن إجراء تسجيل الرهن العقاري في سياق التحصيل الجبري للضرائب. اتخذت محكمة النقض خطوة مهمة في تحديد حدود وتوقعات فيما يتعلق بالعيوب الدافعية، مستبعدة الحاجة إلى إرفاق مذكرة التسجيل. هذا التدخل أساسي لكل من المتخصصين في هذا المجال والمكلفين بالضرائب، ويؤكد على أهمية الإدارة الشفافة والمتوافقة مع اللوائح المعمول بها.