Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
إساءة معاملة الأسرة والأطفال: حكم المحكمة العليا 20128/2025 يعيد تعريف الظرف المشدد | مكتب المحاماة بيانوتشي

سوء المعاملة الأسرية والأطفال: الحكم رقم 20128/2025 لمحكمة النقض يعيد تعريف الظرف المشدد

تعتبر حماية الأطفال أولوية مطلقة في نظامنا القانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي. سوء المعاملة الأسرية، وهو جريمة خطيرة بحد ذاته، يكتسب طابعًا أكثر إنذارًا ويستحق عقوبة صارمة عندما يرتكب بحضور طفل. حول هذا التوازن الدقيق بين السلوك الإجرامي وتأثيره على الصغار، أصدرت محكمة النقض حكمها الأخير رقم 20128 بتاريخ 22 مايو 2025 (مودع بتاريخ 29 مايو 2025)، مقدمة تفسيرًا أساسيًا يوضح حدود الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 572، الفقرة الثانية، من قانون العقوبات.

الظرف المشدد لسوء المعاملة الأسرية: السياق التشريعي وحماية الطفل

تعاقب المادة 572 من قانون العقوبات كل من يسيء معاملة شخص من أفراد الأسرة أو شخص يعيش معه، أو شخص يخضع لسلطته أو مؤتمن لديه لأسباب تتعلق بالتعليم أو التدريب أو الرعاية أو الإشراف أو الحفظ، أو لممارسة مهنة أو حرفة. هذه جريمة تحمي السلامة الجسدية والنفسية للضحية، وكذلك هدوء وانسجام العلاقات الأسرية، والتي تعتبر أصولًا قانونية أساسية. أراد المشرع إعطاء إشارة قوية ضد أي شكل من أشكال العنف المرتكب في البيئة المنزلية، مدركًا للندوب العميقة التي يمكن أن تتركها.

تضيف الفقرة الثانية من المادة 572 من قانون العقوبات، بصيغتها المعدلة بموجب القانون 19 يوليو 2019، رقم 69 (ما يسمى بـ "قانون الردار")، ظرفًا مشددًا خاصًا عندما يتم ارتكاب الفعل بحضور طفل أو ضده. يهدف هذا الحكم إلى تعزيز حماية الأطفال، مع الاعتراف بالصدمة التي يمكن أن تنجم حتى عن مجرد مشاهدة أحداث عنف بين البالغين، بالإضافة إلى العنف الذي يتعرضون له مباشرة. الحكم رقم 20128/2025 للمحكمة العليا، برئاسة الدكتور جي. إف. وتقرير الدكتورة دي. تي.، يتدخل لتحديد متى يمكن اعتبار هذا الظرف المشدد متحققًا بدقة أكبر، ملغيًا مع الإحالة الحكم السابق لمحكمة استئناف ميلانو.

لتحقق الفرضية المشددة لسوء المعاملة المرتكب بحضور طفل، وفقًا للمادة 572، الفقرة الثانية، من قانون العقوبات، لا يكفي أن يشهد الطفل حدثًا فرديًا تتجسد فيه سلوكيات سوء المعاملة، بل يجب أن يكون عدد ونوعية وتكرار الأحداث التي يشهدها الطفل كافية للاستدلال على خطر المساس بتطوره الطبيعي النفسي والجسدي.

هذه المقولة لمحكمة النقض ذات أهمية بالغة. غالبًا، في اللغة الشائعة، يمكن فهم فكرة "الحضور" بمعنى جسدي وعرضي بحت. لكن محكمة النقض ترفع المستوى، موضحة أنه لا يكفي أن يكون الطفل حاضرًا جسديًا لحدث واحد من سوء المعاملة لتفعيل الظرف المشدد. تتطلب المحكمة تحليلًا أعمق وأكثر تعقيدًا، يأخذ في الاعتبار سياقًا أوسع. الهدف ليس معاقبة مجرد التواجد المكاني، بل حماية الطفل من خطر حقيقي على تطوره النفسي والجسدي. هذا يعني أن تعرض الطفل للعنف يجب أن يكون منهجيًا، أو على الأقل خطيرًا ومتكررًا بما يكفي لتوليد خطر فعلي على نموه ورفاهيته العاطفية والنفسية. لذلك، فهو ليس تلقائيًا، بل يتطلب تقييمًا دقيقًا من القاضي للحالات الفردية، مثل تلك التي شملت المتهم بي. بي. إم. آر. بي.

قرار محكمة النقض: المعايير والآثار العملية

ألغت محكمة النقض في حكمها رقم 20128/2025 مع الإحالة القرار السابق، موضحة أن محكمة استئناف ميلانو لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المعايير اللازمة لتطبيق الظرف المشدد. تؤكد محكمة النقض أنه لتكوين الظرف المشدد، من الضروري تقييم ما يلي بشكل مشترك:

  • عدد الأحداث: كم عدد الأحداث التي شهدها الطفل؟ قد لا يكون حدث واحد، مهما كان خطيرًا، كافيًا إذا لم يكن جزءًا من سياق أوسع.
  • نوعية الأحداث: ما هي طبيعة سوء المعاملة؟ هل كانت عنفًا جسديًا، لفظيًا، نفسيًا؟ شدتها ووحشيتها عناصر حاسمة.
  • تكرار الأحداث: ما هو معدل حدوثها؟ السلوك المعتاد أو المتكرر له تأثير مختلف تمامًا عن حدث معزول.

يجب أن تكون هذه العناصر كافية لـ "الاستدلال على خطر المساس بتطوره الطبيعي النفسي والجسدي". هذا يعني أنه يجب على القاضي التأكد ليس فقط من وجود الطفل أثناء أعمال العنف، ولكن أيضًا من قدرة هذه الأعمال، بسبب تكرارها وخطورتها، على التأثير سلبًا على الصحة العقلية للطفل ونموه. يتماشى هذا التفسير مع التطور القضائي الذي، كما يتضح من الأحكام السابقة المتوافقة (على سبيل المثال، رقم 31929 لعام 2024)، يميل إلى حماية أكبر للطفل، متجنبًا التفسيرات الشكلية البحتة للقاعدة.

حماية الطفل في القانون الإيطالي والأوروبي: التزام مستمر

يقع قرار محكمة النقض ضمن إطار تشريعي وثقافي يعتبر حماية الأطفال قيمة أساسية. على المستوى الدولي، تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (التي صادقت عليها إيطاليا بموجب القانون 176/1991) حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو سوء المعاملة. على المستوى الوطني، تلتزم الجمهورية بموجب المادة 31 من الدستور بحماية الطفولة والشباب. القضاء، بأحكامه مثل الحكم 20128/2025، يفسر هذه المبادئ، محاولًا ترجمتها إلى معايير تطبيقية تضمن حماية فعالة وليست شكلية فقط.

من الضروري أن يفهم العاملون في مجال القانون، وكذلك المجتمع المدني، نطاق هذه القرارات. يُعترف بالعنف المشاهد كشكل من أشكال سوء المعاملة بحد ذاته، مع آثار مدمرة على الرفاهية النفسية للأطفال، والتي يمكن أن تظهر في اضطرابات سلوكية، وقلق، واكتئاب، وصعوبات في العلاقات. يهدف نهج محكمة النقض، الذي يتطلب تحليلًا شاملاً للوضع، إلى التقاط البعد العميق للضرر الذي يعاني منه الطفل.

الخلاصة: خطوة إلى الأمام في حماية الفئات الأكثر ضعفًا

يمثل الحكم رقم 20128 لعام 2025 الصادر عن محكمة النقض توضيحًا هامًا وخطوة إلى الأمام في السوابق القضائية المتعلقة بسوء المعاملة الأسرية وحماية الأطفال. يؤكد على ضرورة تحليل دقيق وغير سطحي لديناميكيات الأسرة العنيفة، مع التركيز على الخطر الفعلي للمساس بالتطور النفسي والجسدي للطفل. لم يعد الحضور البسيط كافيًا، بل يتطلب إثبات سياق من العنف المعتاد أو أحداث ذات خطورة وتكرار كبيرين من شأنها أن تقوض بشدة هدوء الطفل ونموه. يعزز هذا الحكم التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مما يوفر للعاملين في مجال القانون أدوات أكثر دقة لملاحقة المسؤولين بفعالية وضمان العدالة للضحايا الأبرياء للعنف المنزلي.

مكتب المحاماة بيانوتشي