أثار المرسوم الأخير رقم 22863 المؤرخ في 16 أغسطس 2024 الصادر عن محكمة النقض تأملات هامة بشأن الاختصاص القضائي في مسائل التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم اتخاذ الإجراءات من قبل الإدارة العامة. يحلل هذا المقال الحكم، ويوضح المبادئ الأساسية المستمدة منه.
تتعلق المسألة المركزية التي تناولتها المحكمة بالاختصاص القضائي المختص بالبت في طلب تعويض قدمه فرد ضد السلطة الإدارية عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم اتخاذ إجراءات. قضت المحكمة بأن الاختصاص يعود للقاضي الإداري، حتى لو تم تقديم الطلب بشكل مستقل وليس كملحق لإثبات عدم شرعية نشاط الإدارة العامة.
طلب تعويض عن عدم اتخاذ إجراءات - الاختصاص القضائي - للقاضي الإداري - تقديمه بشكل مستقل وليس كملحق - عدم الأهمية من حيث الاختصاص القضائي - الأساس. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلب التعويض المقدم من الفرد عن الأضرار الناجمة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي كان ينبغي أن تصدرها السلطة الإدارية المختصة، حتى لو تم تقديم الطلب بشكل مستقل - وليس كملحق - فيما يتعلق بإثبات عدم شرعية نشاط الإدارة العامة، لأنه في كل الأحوال يفترض تقييم شرعية ممارسة السلطة الإدارية، وهو ما يعود للقاضي الإداري.
لهذا القرار تداعيات عملية متعددة. أولاً، يوضح أن مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار الناجمة عن عدم اتخاذ إجراءات لا يمكن فصلها عن تقييم ممارسة سلطتها. لذلك، يحق للمواطنين الذين يتكبدون أضرارًا بسبب هذا التقاعس اللجوء إلى القاضي الإداري، الذي سيكون مكلفًا بتقييم شرعية تصرفات الإدارة العامة وكذلك التعويض المحتمل.
في الختام، يمثل المرسوم رقم 22863 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في تحديد الاختصاص القضائي في مسائل التعويض عن الأضرار. ويؤكد على ضرورة التفسير الواسع للاختصاص الإداري، والذي يشمل القدرة على تقييم طلبات التعويض حتى عندما يتم تقديمها بشكل مستقل. هذا التوضيح ضروري لضمان عدالة فعالة وفي الوقت المناسب للمواطنين الذين يواجهون أضرارًا ناجمة عن تقاعس الإدارة العامة.