Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
تحليل الحكم رقم 16434 بتاريخ 21/02/2024: الاحتجاز الاحتياطي لجرائم المشاركة في المافيات التاريخية | مكتب المحاماة بيانوتشي

تحليل الحكم رقم 16434 بتاريخ 21/02/2024: الحبس الاحتياطي لجرائم الانتماء إلى عصابات تاريخية

يمثل الحكم القضائي الأخير رقم 16434 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2024 عن محكمة النقض مرجعًا قانونيًا هامًا في مجال الحبس الاحتياطي لجرائم الانتماء إلى عصابات تاريخية. يحلل القرار بعمق الظروف التي يمكن فيها تجاوز افتراض وجود مقتضيات الاحتياط، مما يوفر توجيهات مفيدة للدفاع عن المتهمين.

افتراض وجود مقتضيات الاحتياط

وفقًا للمادة 275، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية، يوجد افتراض نسبي لوجود مقتضيات الاحتياط لجرائم الانتماء إلى عصابات المافيا. ومع ذلك، يوضح الحكم أن هذا الافتراض لا يمكن تجاوزه إلا بشروط محددة، وهي:

  • انسحاب المشتبه به من العصابة؛
  • اكتمال النشاط العصابي؛
  • أدلة ملموسة تثبت عدم وجود مقتضيات الاحتياط.

من المهم ملاحظة أن ما يسمى بـ "الوقت الصامت" - أي الفترة الزمنية المنقضية من سلوك المشاركة إلى إصدار الإجراء الاحتياطي - لا يكفي، بحد ذاته، لإثبات الابتعاد الذي لا رجعة فيه عن العصابة. هذا يعني أنه حتى فترة طويلة من عدم النشاط لا يمكن اعتبارها دليلًا قاطعًا على عدم الانتماء إلى العصابة.

دور الوقت الصامت

تؤكد المحكمة أن "الوقت الصامت" يجب تقييمه بشكل ثانوي، أي كأحد العناصر المحتملة التي يجب مراعاتها، وليس كأساس وحيد لاستبعاد مقتضيات الاحتياط. يجب أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل أي تعاون مع السلطات أو الانتقال إلى منطقة أخرى، لإثبات الانفصال الفعلي عن العصابة.

جريمة بموجب المادة 416 مكرر من القانون الجنائي المتعلقة بالعصابات التاريخية - مقتضيات الاحتياط - افتراض نسبي لوجودها - سريانها - مرور الوقت من سلوك المشاركة (ما يسمى بالوقت الصامت) - قابلية التقدير - الشروط. فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الصادر لجريمة المشاركة في عصابات "تاريخية"، لا يمكن تجاوز افتراض وجود مقتضيات الاحتياط المنصوص عليها في المادة 275، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية إلا بالانسحاب من العصابة أو باستنفاد النشاط العصابي، بينما لا يمكن لما يسمى بـ "الوقت الصامت" (أي مرور فترة زمنية قابلة للتقدير بين إصدار الإجراء والوقائع المنسوبة) أن يشكل بمفرده دليلًا على الابتعاد الذي لا رجعة فيه للمشتبه به عن الجمعية، ويمكن تقييمه فقط بشكل ثانوي، كأحد العناصر الممكنة (من بينها، على سبيل المثال، نشاط التعاون أو الانتقال إلى منطقة إقليمية أخرى) بهدف تقديم دليل، بشكل موضوعي وملموس، على وضع يشير إلى عدم وجود مقتضيات الاحتياط.

الخلاصة

يمثل الحكم رقم 16434 بتاريخ 21 فبراير 2024 نقطة مرجعية هامة للسوابق القضائية في مجال الحبس الاحتياطي. يؤكد على أهمية التحليل الشامل وليس الزمني فقط لسلوك المشتبه بهم، مشددًا على ضرورة وجود أدلة ملموسة لإثبات عدم وجود مقتضيات الاحتياط. يقدم هذا القرار رؤى للتفكير للمحامين والعاملين في مجال القانون، مسلطًا الضوء على كيفية إعداد الدفاع لتقديم أدلة فعالة للطعن في الإجراءات الاحتياطية الصادرة في سياقات الانتماء إلى عصابات المافيا.

مكتب المحاماة بيانوتشي