Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
تحليل الحكم رقم 16315 لعام 2024: الإخطار وغياب المتهمين المقيمين في الخارج | مكتب المحاماة بيانوتشي

تحليل الحكم رقم 16315 لعام 2024: الإخطار وغياب المتهم المقيم في الخارج

يُسلط الحكم الأخير رقم 16315 المؤرخ في 10 يناير 2024، والمُودع في 18 أبريل 2024، الضوء على قضية ذات أهمية كبيرة في القانون الجنائي: طرق إخطار الوثائق القضائية للمتهمين المقيمين في الخارج. يندرج هذا القرار الصادر عن محكمة النقض في سياق تنظيمي معقد، ويسلط الضوء على المتطلبات اللازمة لإعلان غياب المتهم أثناء المحاكمة. ألغت المحكمة جزئيًا قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في بولونيا، موضحةً حدود الإخطار بالانتهاء من فترة الإيداع.

السياق التنظيمي

وفقًا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن أن يتم إخطار الوثائق عن طريق البريد المسجل. ومع ذلك، في الحالة المحددة، لم يستلم المتهم م. ب. البريد المسجل المرسل إليه. قضت المحكمة بأنه في غياب موطن مُعلن أو مُختار في الأراضي الوطنية، لا يمكن اعتبار الإخطار كافيًا لإعلان غياب المتهم بموجب المادة 420 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

  • الإخطار عن طريق البريد المسجل الإخباري
  • اكتمال فترة الإيداع
  • عدم وجود موطن مُعلن

الخلاصة الرئيسية للحكم

المتهم المقيم في الخارج - البريد المسجل الإخباري وفقًا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية - الإخطار بالانتهاء من فترة الإيداع - عدم اختيار أو إعلان موطن في الأراضي الوطنية - إخطار وثيقة بدء الدعوى لدى محامي الدفاع المعين - كفاية ذلك لإعلان الغياب - الشروط. لا يسمح إخطار وثيقة بدء الدعوى لدى محامي الدفاع المعين، بعد عدم استلام المتهم المقيم في الخارج للبريد المسجل المرسل إليه وفقًا للمادة 169، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية، واكتمال هذا الإخطار بالانتهاء من فترة الإيداع، وعدم وجود موطن مُعلن أو مُختار في أراضي الدولة، بإعلان غياب المتهم بموجب المادة 420 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، في غياب عناصر يمكن استنتاج أن لديه معرفة فعلية بالدعوى أو أنه قد تهرب منها طواعية.

تؤكد هذه الخلاصة الرئيسية على أهمية إثبات أن المتهم قد حصل على معرفة فعلية بالدعوى أو أنه قد تهرب منها طواعية. لذلك، قضت المحكمة بأن مجرد الإخطار لدى محامي الدفاع المعين ليس كافيًا لتبرير إعلان غياب المتهم.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 16315 لعام 2024 توضيحًا هامًا في مسألة إخطار المتهمين المقيمين في الخارج وغيابهم. أكدت محكمة النقض مجددًا على ضرورة ضمان حماية حقوق المتهم حتى في سياق الولاية القضائية العابرة للحدود. لا يعزز هذا القرار مبادئ العدالة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى عملية إخطار مناسبة لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

مكتب المحاماة بيانوتشي