Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
تعليق على الأمر رقم 23307 لعام 2024: توضيح لمواعيد الطعن بالنقض | مكتب المحاماة بيانوتشي

تعليق على الأمر رقم 23307 لعام 2024: توضيح بشأن مواعيد الطعن بالنقض

يقدم الأمر القضائي الأخير الصادر عن محكمة النقض رقم 23307 بتاريخ 29 أغسطس 2024 فرصة مهمة للتفكير في مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للمياه العامة (TSAP). على وجه الخصوص، قضت المحكمة بأن مدة الخمسة والأربعين يومًا لتقديم الطعن بالنقض تبدأ من تاريخ إبلاغ منطوق الحكم، مما يوضح بعض النقاط التي لا تزال مثيرة للجدل في هذا الشأن.

السياق التنظيمي والوقائع

تتعلق المسألة المركزية بالمادة 202، الفقرة 1، من القانون الموحد للمياه، والتي تشير إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالطعن بالنقض. ومع ذلك، استبعدت المحكمة الحاجة إلى إخطار الحكم بأكمله من قبل الطرف الطاعن، معتبرة أن الإبلاغ عن منطوق الحكم من قبل قلم المحكمة كافٍ.

  • بدء مدة الـ 45 يومًا من تاريخ إبلاغ منطوق الحكم.
  • عدم ضرورة إخطار الحكم بأكمله.
  • الإحالة إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية في حالة عدم وجود تنظيم محدد.
الطعن بالنقض - مدة الطعن - بدء سريانها من تاريخ إبلاغ منطوق الحكم من قبل قلم المحكمة - الإحالة إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية بموجب المادة 202، الفقرة 1، من القانون الموحد للمياه - إخطار الحكم بأكمله من قبل الطرف - ضرورة - استبعاد - الأساس - الوقائع. تبدأ مدة الخمسة والأربعين يومًا لتقديم الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة في درجة الاستئناف من المحكمة العليا للمياه العامة من تاريخ إبلاغ (بأي وسيلة تمت) النص الكامل لمنطوق الحكم، ولا يؤدي إلى استنتاج مختلف (بضرورة إخطار الحكم بأكمله من قبل الطرف) الطبيعة غير الملزمة للإحالة إلى القواعد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات المدنية السابق، والتي تعمل بها المادة 202، الفقرة 1، من القانون الموحد للمياه، نظرًا لأن هذه الإحالة يجب اعتبارها سارية فقط في حالة عدم وجود تنظيم محدد (مثل ذلك المنصوص عليه، فيما يتعلق بمدة تقديم الطعن المذكور، في المادة 202، الفقرة 4، من القانون الموحد للمياه). (في هذه الحالة، أعلنت المحكمة العليا عدم قبول الطعن ضد حكم المحكمة العليا للمياه العامة، لأنه تم إخطاره بعد انقضاء مدة 45 يومًا من تاريخ إخطاره إلكترونيًا من قبل قلم المحكمة).

الآثار العملية للمهنيين في القطاع

لهذا الأمر القضائي آثار مهمة على المحامين والمهنيين العاملين في مجال قانون المياه والنزاعات المتعلقة بهذا المجال. إن الوضوح الذي قدمته محكمة النقض بشأن مدة بدء الطعن بالنقض أمر أساسي لتجنب عدم القبول ولضمان الإدارة الصحيحة للجداول الزمنية في الإجراءات القانونية.

الخاتمة

في الختام، يمثل الأمر رقم 23307 لعام 2024 خطوة إلى الأمام في تحديد القواعد المتعلقة بمواعيد الطعن في أحكام المحكمة العليا للمياه العامة. إن التمييز بين إبلاغ منطوق الحكم وإخطار الحكم بأكمله يوضح مسؤوليات الأطراف ويساعد على منع الأخطاء الإجرائية. يجب على المحامين إيلاء اهتمام خاص لهذه التوجيهات لضمان احترام المواعيد النهائية وفعالية إجراءاتهم القانونية.

مكتب المحاماة بيانوتشي