يتناول الحكم رقم 27703 لعام 2024 الصادر عن محكمة النقض قضايا حاسمة تتعلق بالإفلاس الاحتيالي، لا سيما فيما يتعلق بالسلوكيات التفضيلية خلال مرحلة الإعسار. القرار، الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة، يسلط الضوء على المتطلبات اللازمة لتكوين جريمة الإفلاس، في سياق قانون الإفلاس الذي لا يزال يثير تساؤلات.
الإفلاس الاحتيالي هو جريمة ينظمها المادة 216 من قانون الإفلاس، والتي تعاقب على سلوك رجل الأعمال الذي، على علم بإعساره، يفضل بعض الدائنين على حساب آخرين. في الحكم قيد النظر، كانت القضية تتعلق بـ أ.أ.، الممثل القانوني لشركة "جي. إم. إد. إس آر إل"، التي أُعلنت إفلاسها في عام 2016. وشملت العمليات المتنازع عليها المدفوعات التفضيلية وإعادة العربون، التي تمت في سياق صعوبات اقتصادية للشركة.
أوضحت المحكمة أن مقاصة الديون والائتمانات يمكن أن تشكل جريمة الإفلاس التفضيلي إذا تمت خلال مرحلة الإعسار وفضلت بعض الدائنين.
يمثل الحكم رقم 27703 الصادر عن محكمة النقض نقطة مرجعية هامة للسوابق القضائية في مجال الإفلاس الاحتيالي. ويؤكد على أن وعي رجل الأعمال بإعساره وطرق الدفع التي تم إجراؤها يمكن أن تشكل سلوكيات ذات صلة جنائية. يقدم القرار رؤى مثيرة للاهتمام ليس فقط للمهنيين القانونيين، ولكن أيضًا لرجال الأعمال، الذين يجب أن يكونوا على دراية بالآثار القانونية لأفعالهم في حالات الأزمات الشركاتية.