Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
تحليل الحكم رقم 25650 لعام 2024: التلاعب بالنفوذ غير المشروع والوساطة المدفوعة. | مكتب المحاماة بيانوتشي

تحليل الحكم رقم 25650 لسنة 2024: الاتجار بالنفوذ غير المشروع والوساطة بأجر

تناول الحكم رقم 25650 الصادر في 5 مارس 2024 عن محكمة النقض موضوعًا ذا أهمية قانونية كبيرة: الاتجار بالنفوذ غير المشروع، كما هو محدد في المادة 346 مكرر من قانون العقوبات. لا يوضح هذا القرار حدود عدم مشروعية الوساطة بأجر فحسب، بل يقدم أيضًا أفكارًا للتفكير للمهنيين والمواطنين فيما يتعلق بالمسؤوليات المتعلقة بممارسات الوساطة في السياق الإداري.

السياق التنظيمي والقضية المحددة

يحدد القانون المعني، المادة 346 مكرر من قانون العقوبات، جريمة الاتجار بالنفوذ غير المشروع، معتبرًا أي اتفاق بين وسيط ومرسل إليه يهدف إلى الحصول على مزايا من خلال تدخل موظف عام جريمة غير مشروعة. أكدت المحكمة، في الحكم قيد النظر، أن الوساطة تعتبر غير مشروعة إذا كان الاتفاق يهدف إلى تجاوز العلاقة الثنائية، ويسعى إلى التأثير على تصرفات موظف عام.

  • في هذه الحالة، قبل مدير وكالة الإيرادات عروضًا من فرد لتسهيل التدخل في نشاط تفتيشي.
  • يبرز الوعد ببيع عقار بسعر أقل من سعر السوق الطبيعة غير المشروعة للوساطة.
  • أكدت المحكمة قرار القضاة الموضوعيين، معتبرة سلوك المتهم انتهاكًا للقانون.

تأملات في المبدأ القانوني

الاتجار بالنفوذ غير المشروع - صياغة المادة 346 مكرر من قانون العقوبات قبل التعديلات التي أدخلها القانون رقم 3 لسنة 2019 - الوساطة بأجر - عدم مشروعية الوساطة - المفهوم - الحالة. فيما يتعلق بالاتجار بالنفوذ (في صيغة المادة 346 مكرر من قانون العقوبات السارية قبل التعديلات التي أدخلها القانون رقم 3 المؤرخ 9 يناير 2019)، فإن الوساطة بأجر تكون غير مشروعة إذا كان الاتفاق بين المرسل إليه والوسيط يهدف إلى تجاوز علاقتهما الثنائية للحصول، من خلال استغلال العلاقة الحقيقية للوسيط مع الموظف العام، على ارتكاب فعل مخالف لواجبات الوظيفة أو غير مستحق على أي حال، وقادر على تحقيق مزايا للمرسل إليه. (في الحالة التي اعتبرت فيها المحكمة أن منطق القضاة الموضوعيين بشأن تكوين الجريمة صحيح، فقد قبل مدير وكالة الإيرادات من الفرد الوعد ببيع عقار بسعر أقل من سعر السوق مقابل تدخله، لصالح المرسل إليه، لدى أفراد الحرس المالي الذين كانوا يجرون نشاط تفتيشي تجاهه).

يلخص هذا المبدأ بفعالية المبدأ الأساسي للحكم، مع التأكيد على أن الوساطة بأجر يمكن أن تؤدي إلى جريمة إذا كانت تهدف إلى الحصول على ميزة غير مشروعة. وبالتالي، تقف محكمة النقض كحاجز ضد ممارسات الفساد، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من النزاهة في العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 25650 لسنة 2024 خطوة مهمة في مكافحة الفساد والاتجار بالنفوذ غير المشروع. فهو لا يوضح تكوين الجريمة فحسب، بل يقدم أيضًا تحذيرًا لجميع المهنيين والمواطنين الذين يعملون في القطاع العام. من الضروري أن تتم ممارسات الوساطة في احترام القواعد والقانون، لضمان إدارة شفافة وصحيحة للموارد العامة وحقوق المواطنين.

مكتب المحاماة بيانوتشي