يبرز الحكم الأخير لمحكمة النقض، المحدد بالرقم 31704/2024، بأهميته في توضيح حدود التدابير الاحترازية المطبقة في حالات العنف الأسري وأفعال المضايقة. ويتناول القرار، الصادر في 2 مايو 2024، مسألة تطبيق المادة 384-مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين حماية الضحايا واحترام حقوق المشتبه بهم.
كانت القضية المعروضة تتعلق بقرار صادر عن المدعي العام يقضي بمنع الاقتراب من الأماكن التي يرتادها المجني عليها، دون إصدار أمر بإبعاد فوري عن المنزل العائلي. واعتبر قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة الابتدائية في غوريتسيا، في ظل عدم وجود سكن مشترك بين المشتبه به والضحية، أن هذا الإجراء لا يمكن المصادقة عليه.
أكدت محكمة النقض أن منع الاقتراب لا يمكن اعتباره إجراءً مستقلاً، بل يجب أن يقترن بالإبعاد عن المنزل العائلي في وجود أسباب خطيرة تستدعي ذلك.
استدعت المحكمة مبادئ النوعية والحصرية للتدابير الاحترازية، المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور. وعلى وجه الخصوص، تمنح المادة 384-مكرر، الفقرة 2-مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية المدعي العام سلطة إصدار أمر بالإبعاد عن المنزل العائلي فقط في حالة وجود سكن مشترك أو خطر استئنافه.
يؤكد هذا الحكم على أهمية نهج تنظيمي يعترف بتطور ديناميكيات الأسرة والعلاقات. وأبرزت المحكمة أن تعريف العنف الأسري لا يقتصر على السكن المشترك، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً العلاقات السابقة وسياقات الخطر. ومن الضروري ضمان أن تكون تدابير الحماية مناسبة ومتناسبة مع خطر العنف، بما يتماشى مع اللوائح الوطنية والأوروبية.
يمثل الحكم رقم 31704/2024 الصادر عن محكمة النقض خطوة هامة في حماية ضحايا العنف الأسري وأفعال المضايقة. ويوضح ضرورة وجود تدابير احترازية مناسبة، مع إبراز الدور الحاسم للتدخل السريع والمستهدف من قبل السلطات المختصة. في سياق قانوني دائم التطور، من الضروري أن يكون العاملون في مجال القانون على اطلاع دائم بالقواعد والتفسيرات القضائية لضمان الدفاع الفعال عن حقوق الضحايا.