Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
حق الحصول على فترة راحة مدفوعة وفقًا للمرسوم رقم 8626 لعام 2024: تحليل معمق. | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحق في استراحة مدفوعة الأجر بموجب الأمر رقم 8626 لعام 2024: تحليل معمق

أثار الأمر القضائي الأخير رقم 8626 المؤرخ في 2 أبريل 2024 قضايا هامة تتعلق بالحق في استراحة مدفوعة الأجر والراحة التعويضية للعمال، وخاصة لموظفي مؤسسات الحراسة الخاصة. يوضح هذا القرار بعض الجوانب التشريعية والقضائية الأساسية، ويسلط الضوء على مسؤوليات العمال وأصحاب العمل في سياق فترات الراحة أثناء العمل.

السياق التنظيمي

الحق في استراحة مدفوعة الأجر منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2003، والذي ينص على أن العمال يحق لهم الحصول على استراحة خلال فترة عملهم. على وجه الخصوص، بالنسبة لموظفي مؤسسات الحراسة الخاصة، يوفر عقد العمل الجماعي الوطني (c.c.n.l.) إرشادات محددة بشأن هذا الحق. يؤكد الأمر قيد الدراسة على أهمية هذا الحق، مشيراً إلى أنه في حالة عدم التمتع بالاستراحة، يحق للعامل الحصول على راحة تعويضية.

عبء الإثبات والمسؤولية

أحد أهم جوانب الأمر يتعلق بعبء الإثبات. يجب على العامل الذي يرغب في المطالبة بحقه في الراحة التعويضية إثبات أنه عمل لأكثر من ست ساعات متواصلة دون الحصول على استراحة مدفوعة الأجر. يمثل هذا حقيقة تأسيسية لدعواه القانونية.

  • يجب على العامل إثبات تقديم العمل لفترة طويلة دون استراحة.
  • على العكس من ذلك، يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات أنه سمح بالاستفادة من الاستراحة أو أنه منح راحة تعويضية كبديل.
الحق في الاستراحة بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2003 - عدم التمتع - العقد الجماعي الوطني للعمل لموظفي مؤسسات الحراسة الخاصة - الحق في الراحة التعويضية - عبء الإثبات - الحقائق التأسيسية والمنقضية - التوزيع. في حالة عدم التمتع بالاستراحة مدفوعة الأجر المنصوص عليها في المادة 8، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2003، وبالنسبة لموظفي مؤسسات الحراسة الخاصة، المنظمة بموجب المادة 74 من العقد الجماعي الوطني للعمل بتاريخ 2 مايو 2006 و 8 أبريل 2013، حيث ينص هذا على الحق في راحة تعويضية لعدم إمكانية التمتع بالاستراحة خلال فترة العمل، حتى مع الأساليب البديلة المنصوص عليها فيه، فإن العامل الذي يطالب بالاعتراف بهذا الحق يقع عليه عبء تقديم وإثبات، كحقيقة تأسيسية، تقديم نشاط يومي يزيد عن ست ساعات متواصلة دون الحصول على استراحة مدفوعة الأجر، بينما يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الحقيقة المنقضية بالتمتع بهذه الاستراحة وفقًا للأساليب البديلة المذكورة أعلاه أو الراحة التعويضية المنصوص عليها كبديل.

الخاتمة

في الختام، يمثل الأمر رقم 8626 لعام 2024 توضيحاً هاماً بشأن حقوق العمال. يؤكد مجدداً على أهمية الحق في استراحة مدفوعة الأجر والراحة التعويضية، مع تسليط الضوء على موازنة أعباء الإثبات بين العامل وصاحب العمل. تعد معرفة هذه الحقوق والواجبات أمراً أساسياً لجميع العمال، وخاصة أولئك العاملين في قطاعات محددة مثل الحراسة الخاصة، حيث يمكن أن تكون ديناميكيات العمل معقدة.

مكتب المحاماة بيانوتشي