يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 9670 بتاريخ 10 أبريل 2024، الصادر عن محكمة النقض، رؤى هامة في مجال التنفيذ العقاري الجبري. تتعلق المسألة المركزية بطبيعة أمر إخلاء العقار المرهون وعواقبه القانونية على الأطراف المعنية.
أعربت المحكمة عن رأيها بشأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 560، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2016 والقانون رقم 119 لسنة 2016. وبموجب هذه الأحكام، لا يعتبر أمر الإخلاء سندًا تنفيذيًا مستقلاً، بل هو إجراء في عملية الحجز العقاري. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه لبدء تنفيذ منفصل للإخلاء.
إن الإجراء الذي يأمر به قاضي التنفيذ، بموجب المادة 560، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2016، والمُدمج مع تعديلات بموجب القانون رقم 119 لسنة 2016، بإخلاء العقار المرهون لا يشكل سندًا تنفيذيًا مستقلاً صالحًا لتأسيس تنفيذ منفصل للإخلاء، بل هو إجراء في عملية الحجز العقاري قابل للتنفيذ بشكل غير رسمي مباشرة من قبل مساعدي القاضي الذي أصدره، ونتيجة لذلك، فإن الأطراف المعنية أو المتضررة من هذا الإجراء يمكنها إيجاد حماية لمطالباتها حصريًا في شكل الاعتراض على إجراءات التنفيذ.
يوضح هذا الملخص أنه على الرغم من أن أمر الإخلاء قد يبدو إجراءً بسيطًا، إلا أنه يتطلب تفسيرًا صحيحًا من قبل جميع الأطراف المعنية في عملية التنفيذ. في الواقع، لدى المدينين والأطراف الثالثة الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للضرر بسبب هذا الأمر أدوات دفاع محددة.
يمثل حكم محكمة النقض نقطة مرجعية هامة للمهنيين القانونيين والمواطنين المشاركين في إجراءات التنفيذ الجبري. من الضروري فهم أن أمر الإخلاء لا ينبغي الاستهانة به، وأنه من الممكن الاعتراض على تأثيره من خلال الطرق القانونية المناسبة. في هذا السياق، تصبح الاستشارة القانونية حاسمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل كافٍ.