يقدم الحكم الأخير للمحكمة العليا، رقم 9442 لعام 2024، تأملاً هامًا في شروط الطلاق، وبشكل خاص في حقوق زيارة القاصرين. يندرج هذا القرار في سياق قانوني حيث يلعب الحق في الأبوة المزدوجة وحماية مصلحة القاصر دورًا مركزيًا، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
في القضية التي تم تحليلها، طلبت ب.ب. تعديل شروط الطلاق التي تم تحديدها في حكم صادر عن محكمة جنيف، مطالبة بتخفيض نفقة الإعالة وإلغاء القيود المفروضة على المبيت مع الابن ج.ج.، الذي يعاني من الصرع. وافقت محكمة الاستئناف في البندقية جزئيًا على الاستئناف، حيث نصت على إدخال تدريجي للمبيت، بدءًا من يوليو 2024، لضمان تكيف مناسب للقاصر.
حق الزيارة ليس حقًا ذاتيًا مستقلًا، بل هو وسيلة لممارسة الحق في العلاقة الأسرية، وهو أمر أساسي لرفاهية القاصر.
تناولت المحكمة العليا مسألة قبول الاستئناف، موضحة أن الإجراءات المتعلقة بحق الزيارة قابلة للاستئناف عندما تؤثر على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة الأسرية. وبالتالي، تم التأكيد على أن الإجراءات التي تحد من أوقات إقامة القاصر مع الوالد غير المقيم يجب أن تكون مبررة بتحليل متعمق لظروف القاصر، مع تجنب القرارات التي قد تضر بالعلاقة بين الوالد والطفل.
يقع حكم المحكمة العليا رقم 9442 لعام 2024 ضمن نقاش قانوني مهم يتعلق بطرق ممارسة الأبوة المزدوجة وحق الزيارة. أكدت المحكمة مجددًا على أن مصالح القاصر يجب أن تسود دائمًا، وأن كل قرار يجب أن يتم اتخاذه مع مراعاة رفاهيته النفسية والعاطفية. هذا النهج ضروري لضمان أن تعديلات شروط الطلاق لا تضر بالروابط الأسرية، بل تعزز بيئة هادئة ومستقرة لنمو القاصر.