Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الأوهام الأيديولوجية وطبيعة الاتفاقيات: تعليق على محكمة النقض رقم 13615/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

التحريفات الأيديولوجية وطبيعة الاتفاقيات: تعليق على حكم محكمة النقض رقم 13615/2025

يمثل الحكم رقم 13615، الذي تم إيداعه في 8 أبريل 2025 من قبل الدائرة الجنائية السادسة لمحكمة النقض، نقطة ثابتة أخرى في مسألة التزوير في المستندات، حيث يتناول مسألة - وهي ليست نظرية على الإطلاق - الطبيعة القانونية للاتفاقيات المبرمة من قبل جهات عامة والمسؤوليات الجنائية المتعلقة بها. القضية، التي شملت مسؤولاً عاماً هو ف. د. ف.، توفر فرصة للتفكير في حد فاصل غالباً ما يتم مناقشته: متى يمكن اعتبار وثيقة "وثيقة رسمية" بالمعنى المقصود في المادة 479 من القانون الجنائي؟

القضية المعروضة على المحكمة

كانت محكمة الاستئناف في لاكويلا قد أدانت الموظف بتهمة التحريف الأيديولوجي، معتبرة أن الاتفاقية التي أعدها، والتي كانت تختلف عن إرادة الجهة المختصة، يجب أن تُعامل على أنها وثيقة رسمية. ومع ذلك، قبلت محكمة النقض الاستئناف وألغت قرار الدرجة الثانية دون إحالة، معترفة بعدم وجود الجريمة.

لا يشكل سلوك الموظف العام الذي يحرر عمداً محتوى اتفاقية بشكل يتعارض مع إرادة الجهة المخولة مؤسسياً بتحديد محتوياتها جريمة التحريف الأيديولوجي المنصوص عليها في المادة 479 من القانون الجنائي، نظراً لأن الاتفاقية لا تتمتع بطبيعة وثيقة رسمية، أي وثيقة تهدف إلى إثبات حتى المقدمات الواقعية لوثيقة ما، بل هي اتفاق بين أطراف عامة، أو بين طرف عام وطرف خاص، لتنظيم جوانب ذات اهتمام مشترك.

تعليق: تشير المحكمة إلى الوظيفة النموذجية للوثيقة الرسمية - وهي إثبات الحقائق والإعلانات بحجة موثوقة - وتميزها عن الاتفاق التعاقدي، وهو ما تمثله الاتفاقية. وينتج عن ذلك أنه في غياب هذه الوظيفة التصديقية، لا يمكن تطبيق الحماية الجنائية المنصوص عليها في المادة 479 من القانون الجنائي. يتماشى هذا المبدأ مع أحكام سابقة من عام 1992 وقرارات أحدث (محكمة النقض 17089/2022؛ 37880/2021)، مما يعزز اتجاهاً راسخاً الآن.

طبيعة الاتفاقية وعمل الموظف العام

يعتمد القرار على التفسير المشترك للمادتين 476-479 من القانون الجنائي والمادة 2699 من القانون المدني التي تعرف الوثيقة الرسمية. تظل الاتفاقية، على الرغم من إعدادها من قبل موظف عام، عقداً إدارياً أو مختلطاً: فهي تفتقر إلى هدف توثيق الحقيقة القضائية، وتقتصر على تنظيم المصالح بين الأطراف. قد يكون الخطأ في تدوين الإرادة التعاقدية ذا صلة على المستوى المدني (البطلان، المسؤولية قبل التعاقدية، أو التعويض عن الأضرار) أو الإداري (المسؤولية التأديبية أو المالية)، ولكنه يقع خارج نطاق التزوير الجنائي.

الآثار العملية للإدارة العامة والمهنيين

يقدم الحكم توجيهات عملية لمن يعد أو يشرف على الاتفاقيات:

  • التصنيف الصحيح للوثيقة: يجب التحقق مما إذا كان النص له وظيفة تصديقية أو مجرد وظيفية تعاقدية.
  • المسؤولية الجنائية المحدودة: خطر التجريم بموجب المادة 479 من القانون الجنائي لا ينشأ إلا للوثائق التي تثبت الحقائق بحجة موثوقة (قرارات، محاضر، شهادات).
  • الضوابط الداخلية: يجب على الإدارة العامة اعتماد إجراءات رقابة على محتويات الاتفاقيات لمنع المنازعات المدنية والمسؤوليات المالية.
  • الحماية البديلة: يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة المدنية أو ديوان المحاسبة لاسترداد الأضرار، دون المطالبة تلقائياً بالعقوبة الجنائية.

الخاتمة

تؤكد محكمة النقض على ضرورة تحديد نطاق تطبيق التحريف الأيديولوجي بصرامة، بما يتفق مع مبدأ الشرعية والتفسير الضيق للقاعدة الجنائية. عندما نواجه وثيقة، على الرغم من إعدادها من قبل موظف عام، تؤدي وظائف تعاقدية أساسية، لا يمكن اللجوء إلى الحماية الجنائية للتزوير. بالنسبة للإدارات والمهنيين والمواطنين، يقدم الحكم دليلاً قيماً: قبل اللجوء إلى القانون الجنائي، من الضروري التحقق من الطبيعة الحقيقية للوثيقة. فقط بهذه الطريقة يمكن تجنب التجريم غير المبرر وتوجيه أي مطالبات بالتعويض نحو المسارات القانونية الصحيحة.

مكتب المحاماة بيانوتشي