Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
سوء التصرف وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تأملات في الحكم رقم 14874 لعام 2024 | مكتب المحاماة بيانوتشي

اختلاس وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: تأملات في الحكم رقم 14874 لعام 2024

يقدم الحكم رقم 14874 لعام 2024، الصادر عن محكمة النقض، تفسيراً هاماً فيما يتعلق باختلاس الأموال في التمويلات المدعومة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. على وجه الخصوص، يوضح القرار مسؤوليات المهنيين الذين، بالاستفادة من الإجراءات الطارئة، يحولون استخدام الأموال لأغراض شخصية بدلاً من الأغراض المنصوص عليها في القانون.

السياق التنظيمي

قدمت التشريعات الطارئة، وخاصة المرسوم التشريعي 8 أبريل 2020، رقم 23، تدابير استثنائية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن الوصول إلى التمويلات المدعومة. يوسع المادة 13، الفقرة م) من هذا المرسوم، نطاق الوصول إلى ضمان الصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرصاً للمهنيين للحصول على أموال حيوية لأنشطتهم. ومع ذلك، أثار هذا أيضاً تساؤلات حول الوجهة الصحيحة للتمويلات.

جريمة الاختلاس

كما هو موضح في الحكم، يمكن اعتبار الاختلاس قائماً في حالة قيام المهني بتخصيص الأموال المستلمة لأغراض شخصية، وبالتالي مخالفاً للالتزامات القانونية. يمكن تلخيص النقاط البارزة في الحكم على النحو التالي:

  • تكوين جريمة الاختلاس بموجب المادة 316 مكرراً من القانون الجنائي.
  • التخصيص غير السليم للتمويلات المدعومة لأغراض شخصية.
  • المسؤولية المحددة للمهني الذي تلقى التمويل.
التمويل المدعوم بضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد -19 - المهنيون - التخصيص لأغراض مختلفة - اختلاس بموجب المادة 316 مكرراً من القانون الجنائي - إمكانية التكوين. فيما يتعلق بالتشريعات الطارئة الهادفة إلى دعم الشركات المتضررة من آثار جائحة كوفيد-19، فإن جريمة الاختلاس بموجب المادة 316 مكرراً من القانون الجنائي يمكن اعتبارها قائمة في حالة قيام المهني، الذي، بموجب المادة 13، الفقرة م) من المرسوم التشريعي 8 أبريل 2020، رقم 23 (ما يسمى بمرسوم السيولة)، والذي تم تحويله، مع تعديلات، بموجب القانون 5 يونيو 2020، رقم 40، تم توسيع نطاق وصوله إلى الضمان الصادر عن صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص التمويل الممنوح لصالحه لاحتياجات شخصية بدلاً من النشاط المهني الذي تم تخصيصه له بموجب القانون.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 14874 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في التأهيل القانوني للسلوكيات غير المشروعة المتعلقة بالاستخدام غير السليم للتمويلات العامة. ويؤكد على أهمية الاستخدام الصحيح والشفاف للموارد المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسلط الضوء على أن عدم الامتثال لهذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عواقب جنائية وخيمة. من الضروري أن يفهم المهنيون مسؤولياتهم في إدارة الأموال العامة، حتى يتمكنوا من المساهمة بطريقة أخلاقية وقانونية في إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة الصحية.

مكتب المحاماة بيانوتشي