يقدم الحكم الأخير رقم 16412 الصادر في 21 فبراير 2024 عن محكمة النقض، والذي تم إيداعه في 19 أبريل 2024، تأملاً هاماً حول موضوع الشكوى والانضمام كطرف مدني، موضحاً بعض الجوانب الأساسية لإرادة الملاحقة الجنائية لشخص ما. يندرج هذا القرار في سياق قانوني معقد، حيث تتشابك ديناميكيات الدعوى الجنائية والدعوى المدنية بشكل متكرر، مما يخلق غموضاً محتملاً للمشتكين والمحامين.
أقرت محكمة النقض بأن "إعلان المشتكي بعدم الانضمام كطرف مدني لا يشكل بحد ذاته دليلاً على انعدام إرادة تقديم الشكوى، حيث تتعلق الشكوى بإرادة الملاحقة الجنائية لشخص ما، بينما يتعلق الانضمام كطرف مدني بممارسة الدعوى المدنية التي يكون موضوعها المطالبة بالتعويض". هذا المقطع حاسم لأنه يوضح أن إرادة ملاحقة جريمة لا ترتبط بالضرورة بإرادة طلب تعويض عن الضرر الذي تم تكبده.
إعلان المشتكي بعدم رغبته في الانضمام كطرف مدني - أهميته فيما يتعلق باستمرار الإرادة العقابية - استبعاد - الأسباب. في موضوع الشكوى، لا يشكل إعلان المشتكي بعدم الانضمام كطرف مدني بحد ذاته دليلاً على انعدام إرادة تقديم الشكوى، حيث تتعلق الشكوى بإرادة الملاحقة الجنائية لشخص ما، بينما يتعلق الانضمام كطرف مدني بممارسة الدعوى المدنية التي يكون موضوعها المطالبة بالتعويض.
لهذا الحكم آثار عملية متعددة تستحق الاهتمام. أولاً، من الضروري أن يفهم المشتكون التمييز بين الإجراءين:
يؤكد الحكم أنه حتى لو قرر المشتكي عدم الانضمام كطرف مدني، فإن ذلك لا يعني أن إرادته في تقديم الشكوى قد زالت. وهذا ذو صلة خاصة في السياقات التي يتم فيها تأجيل قرار طلب التعويض أو اعتباره غير ضروري لأسباب شخصية أو استراتيجية.
في الختام، يمثل الحكم رقم 16412 لعام 2024 توضيحاً هاماً في مجال القانون الجنائي، مسلطاً الضوء على التمييز بين إرادة تقديم الشكوى وإرادة الانضمام كطرف مدني. يجب على المحامين وموكليهم إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستراتيجية القانونية التي يجب اتباعها. يساعد الوعي بهذا التمييز في حماية حقوق المشتكي، مما يضمن عدم تفسير إرادته في ملاحقة جريمة بشكل خاطئ بناءً على قراره بعدم طلب تعويض فوري.