في الآونة الأخيرة، تناولت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 16714 الصادر في 12 مارس 2024، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في القانون الجنائي: إغفال البتّ في الأحكام الإلزامية ذات الطبيعة الملحقة. يوضح هذا الحكم أن هذا الإغفال لا يؤدي إلى بطلان الحكم، ولكنه يمكن تصحيحه من خلال إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.
قررت المحكمة أن إغفال البتّ في ملحق إلزامي، يجب أن يكون ذا طبيعة محددة مسبقًا، لا يؤدي إلى بطلان الحكم. هذا المبدأ ذو أهمية أساسية، حيث يوفر حماية ضد عواقب الأخطاء الشكلية التي لا تؤثر على جوهر القرار. تنصّ حيثيات الحكم على ما يلي:
إغفال البتّ في ملحق إلزامي ذي محتوى محدد مسبقًا - البطلان - الاستبعاد - قابلية التصحيح بإجراءات تصحيح الأخطاء المادية - الوجود - الحالة. إغفال الحكم البتّ في ملحق إلزامي ذي طبيعة محددة مسبقًا لا يؤدي إلى بطلانه وهو قابل للتصحيح بإجراءات تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية. (حالة تتعلق بحكم الموافقة في القضية حيث أغفل القاضي الأمر بالمصادرة الإلزامية بموجب المادة 452-quaterdecies من القانون الجنائي).
هذا المبدأ قابل للتطبيق، على سبيل المثال، في حالة إغفال المصادرة الإلزامية. في الواقع، أوضحت المحكمة أن هذا الإغفال يمكن تصحيحه من خلال تصحيح الأخطاء المادية، على النحو المنصوص عليه في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية. يوفر هذا مرونة أكبر وحماية للمتهمين في المواقف التي يحدث فيها خطأ شكلي.
يستند الحكم إلى قواعد راسخة في نظامنا، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من بين المراجع القانونية الأكثر أهمية:
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى سوابق قضائية، مؤكدةً اتجاهًا يهدف إلى ضمان الجوهر مقابل الشكل، وتجنب أن تؤثر الأخطاء المادية على القرار النهائي.
في الختام، يمثل الحكم رقم 16714 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المتهمين. يوضح أن العدالة لا يجب أن تتوقف بسبب أخطاء مادية لا تؤثر على المحتوى الأساسي للقرار. توفر إمكانية تصحيح هذه الأخطاء من خلال إجراءات التصحيح حماية كبيرة، مما يساهم في نظام جنائي أكثر عدلاً وإنصافًا.