يتناول الحكم رقم 9178 الصادر في 5 أبريل 2024 عن محكمة النقض مسألة جوهرية تتعلق باختصاص قاضي الصلح والتعامل مع الطعون ضد قرارات عدم الاختصاص. يوضح الحكم عدم قبول النزاع السلبي الذي يثيره المحكمة في حالة الاستئناف ضد قرار بعدم الاختصاص، ويضع مبادئ أساسية تستحق تحليلاً دقيقاً.
تُنظم مسألة الاختصاص بموجب قانون الإجراءات المدنية، ولا سيما المواد 42 و 43 و 45 و 50. تحدد هذه المواد القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص وطرق الطعن في قرارات قاضي الصلح. تشير المحكمة في الحكم قيد النظر إلى هذه المواد لدعم موقفها بشأن عدم قبول النزاع السلبي.
بشكل عام. في حالة الاستئناف ضد قرار لقاضي الصلح بعدم الاختصاص، يكون النزاع السلبي الذي تثيره المحكمة غير مقبول، حيث أن هذه السلطة مُعترف بها، بموجب المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية، فقط للقاضي الذي يُحال إليه النزاع لإعادة النظر فيه بعد صدور قرار بعدم الاختصاص؛ ونتيجة لذلك، تُعاد الأوراق إلى المحكمة، ويُستبعد عبء الأطراف بإعادة إجراءات الدعوى، نظراً للمبادرة الرسمية لقاضي الاستئناف.
يحدد هذا الملخص أنه في حالة الاستئناف ضد قرار بعدم اختصاص قاضي الصلح، لا يجوز للمحكمة إثارة نزاع سلبي. في الواقع، هذه السلطة محصورة بالقاضي الذي يُحال إليه النزاع لاحقاً بعد قرار عدم الاختصاص. هذا يعني أنه في حالة إعلان قاضي الصلح عدم اختصاصه، لا يقع على عاتق المحكمة إعادة إجراءات الدعوى؛ بل يجب إعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة دون الحاجة إلى تدخل إضافي من الأطراف.
للحكم آثار عملية متعددة للمهنيين القانونيين والأطراف المعنية في نزاع. أهمها: