Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
اتفاقية عدم المنافسة والضمانات: تعليق على الحكم رقم 21841 لسنة 2024 | مكتب المحاماة بيانوتشي

اتفاقية عدم المنافسة والضمانات: تعليق على الحكم رقم 21841 لعام 2024

يمثل الحكم رقم 21841 الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2024 عن محكمة استئناف روما قرارًا هامًا في مجال الضمانات واتفاقيات عدم المنافسة. في هذا المقال، سنحلل محتوى الحكم والآثار القانونية المترتبة عليه، مع التركيز بشكل خاص على مسألة بطلان الضمانات الشاملة (omnibus) التي صاغها اتحاد البنوك الإيطالية (ABI) وصلاحيتها فيما يتعلق بالضمانات العادية.

السياق التنظيمي والقانوني

تناولت محكمة الاستئناف مسألة بطلان الضمانات الشاملة، وقررت أن هذه العقود لها طبيعة مناهضة للمنافسة، بما يتعارض مع المادة 2، الفقرة 2، الحرف أ) من القانون رقم 287 لعام 1990 والمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFUE). يستند هذا الحكم إلى تقييم الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها هذه البنود على سلسلة غير محددة من العلاقات، مما يفرض على الضامن أعباء وعواقب سلبية ناتجة عن عدم امتثال البنك لواجباته في بذل العناية.

(اتفاقية عدم المنافسة) - بشكل عام قرار صادر عن بنك إيطاليا يتعلق ببطلان الضمانات الشاملة التي صاغها اتحاد البنوك الإيطالية (ABI) لتعارضها مع المادة 2، الفقرة 2، الحرف أ) من القانون رقم 287 لعام 1990 والمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFUE) - امتداد البطلان ليشمل الضمانات العادية المتفق عليها بين البنك والعميل - استثناء - الأسباب. الطبيعة المناهضة للمنافسة التي أعلنها بنك إيطاليا، لبنود نموذج اتحاد البنوك الإيطالية (ABI) لعقد الضمان "الشامل" (omnibus)، لتعارضها مع المادتين 2، الفقرة 2، الحرف أ) من القانون رقم 287 لعام 1990 والمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFUE)، تؤدي إلى بطلان وإمكانية استبعاد البنود المقابلة المتعلقة بهذا النموذج فقط من العقد، حيث تم تقييم الطبيعة المناهضة للمنافسة لتلك التي تمت معاقبتها فيما يتعلق بالآثار المحتملة الناجمة عن امتدادها إلى سلسلة غير محددة ومستقبلية من العلاقات، بحيث تتحمل على الضامن العواقب السلبية الناجمة عن عدم امتثال البنك لواجباته في بذل العناية؛ وبالتالي، فإن هذا الحكم السلبي والبطلان الناتج عنه لا يمتد إلى الضمانات العادية، التي هي موضوع اتفاقية محددة بين البنك والعميل.

آثار الحكم

يوضح الحكم أن بطلان الضمانات الشاملة لا يمتد إلى الضمانات العادية. الضمانات العادية، كونها موضوع اتفاقية محددة بين الأطراف، لا تحمل نفس مشاكل مناهضة المنافسة. هذا الجانب أساسي للأشخاص المشاركين في عقود الضمان، حيث يضمن أن الاتفاقيات الفردية بين البنك والعميل تظل صالحة، شريطة احترام اللوائح المعمول بها.

  • بطلان الضمانات الشاملة لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
  • صلاحية الضمانات العادية إذا تم الاتفاق عليها بشكل خاص.
  • آثار على البنوك والعملاء في حالة الإخلال بالعقد.

الخاتمة

في الختام، يقدم الحكم رقم 21841 لعام 2024 توضيحًا هامًا بشأن صلاحية الضمانات في سياق قانون مكافحة الاحتكار. التمييز بين الضمانات الشاملة والضمانات العادية أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق الضامنين ولضمان صحة العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي. يجب على المؤسسات المالية والعملاء أن يكونوا على دراية بهذه الاختلافات لتجنب النزاعات المستقبلية المحتملة ولحماية مصالحهم القانونية.

مكتب المحاماة بيانوتشي