Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحبس الاحتياطي والآجال: محكمة النقض رقم 15050/2025 توضح المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية. | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحبس الاحتياطي والآجال: محكمة النقض رقم 15050/2025 توضح المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية

هل يعتبر الأمر الصادر بالتدبير الاحتياطي باطلاً إذا أغفل القاضي تحديد أجل انتهاء التدبير بالنسبة للتحقيقات الواجب إجراؤها؟ تتناول محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثانية، هذه المسألة في الحكم رقم 15050 الصادر في 18 مارس 2025 (المودع في 15 أبريل 2025)، وترفض طعن المشتبه فيه م. س.، وتضع مبدأً من شأنه أن يؤثر على الممارسة في قاعات المحاكم.

الإطار التنظيمي المرجعي

تندرج أحكام التدابير الاحتياطية الشخصية في المواد 274 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 292 على وجه الخصوص على وجوب قيام القاضي بتبرير الأمر وتحديد "أجل انتهاء التدبير بالنسبة للتحقيقات الواجب إجراؤها" عندما يستند التدبير إلى خطر إعاقة الأدلة. وقد شدد التعديل التشريعي رقم 114/2024 المتطلبات، مضيفاً إلى التبرير الصارم إمكانية إعلان البطلان بموجب المادة 292، الفقرة 3 مكرراً، في حالة الإغفالات الجوهرية.

مُلخص محكمة النقض

لا يعتبر الأمر بتطبيق الحبس الاحتياطي، الصادر لوجود خطر إعاقة الأدلة دون إجراء الاستجواب المسبق المنصوص عليه في المادة 291، الفقرة 1 مكرراً، من قانون الإجراءات الجنائية، باطلاً بموجب المادة 292، الفقرة 3 مكرراً، من قانون الإجراءات الجنائية، إذا لم يتضمن تحديد أجل انتهاء التدبير بالنسبة للتحقيقات الواجب إجراؤها، في حال وجود سبب احترازي إضافي، تم تأكيده في مرحلة المراجعة، مما يجعل تحديد هذا الأجل غير ضروري.

تفسر المحكمة منطق المادة 292: فالأجل يهدف إلى تحديد نطاق تطبيق التدبير عندما يكون الخطر الوحيد هو إعاقة الأدلة. ولكن إذا رأى القاضي أيضاً سبباً مختلفاً (مثل خطر الفرار أو تكرار الجريمة)، يصبح التحديد غير ضروري، حيث سيظل التدبير مبرراً على أي حال. وبهذه الطريقة، تتبنى محكمة النقض معياراً من الاقتصاد الإجرائي، متجنبةً الإلغاءات الشكلية البحتة.

النقاط البارزة في القرار

  • تعدد الأسباب الاحترازية: وجود أسباب متعددة يبرر إغفال الأجل المتعلق بسبب إعاقة الأدلة فقط.
  • التأكيد في مرحلة المراجعة: كان تقييم محكمة الحرية (بريشيا، 28/11/2024) أساسياً، حيث أكدت، عند مراجعة التدبير، وجود السبب الاحترازي الثاني.
  • الطبيعة غير الجوهرية للأجل: يصبح الشرط "غير جوهري" إذا لم يكن المعيار الوحيد للشرعية.

يتماشى الحكم مع أحكام سابقة من عام 2021 (محكمة النقض، رقم 9902/2021) وعام 2025 (رقم 12034 و 11921)، مؤكداً اتجاهاً يفضل جوهر الضمانات على الشكلية المفرطة.

الآثار العملية للدفاع والادعاء

بالنسبة للمدافع، يجب أن تركز الاستراتيجية على إثبات عدم وجود الأسباب الاحترازية الأخرى أو عدم كفايتها: عندها فقط يمكن أن يستعيد إغفال الأجل أهميته. أما النيابة العامة، فستكون ملزمة بتبرير تعدد الأسباب بدقة، لأنه في حال افتقارها، سيظل الأمر عرضة للانتقادات بموجب المادة 292.

ومن المثير للاهتمام أيضاً الجانب المتعلق بالاستجواب المسبق المنصوص عليه في المادة 291، الفقرة 1 مكرراً: ترى المحكمة أن عدم عقده لا يبطل التدبير إذا كانت هناك أسباب أخرى قائمة، مما يقلل من احتمال وجود سبب آخر للبطلان.

الخاتمة

يعزز القرار رقم 15050/2025 فكرة أن نظام التدابير الاحتياطية الجنائية يجب أن يوازن بين الكفاءة والضمانات، متجنباً أن تؤدي العيوب الشكلية البحتة إلى شل المطالبة بالعقاب عندما توجد أسباب جوهرية ومتعددة. بالنسبة للعاملين في مجال القانون، يظل القراءة الدقيقة للأمر أمراً بالغ الأهمية: حيثما يغيب الأجل، يجب التحقق مما إذا كان القاضي قد أسس التدبير على أسباب متعددة، لأنه في هذه الحالة، من الصعب قبول البطلان.

مكتب المحاماة بيانوتشي