Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
التنصت الهاتفي: تعليق على الحكم رقم 26297 لسنة 2024 | مكتب المحاماة بيانوتشي

التنصت الهاتفي: تعليق على الحكم رقم 26297 لسنة 2024

يقدم الحكم الأخير رقم 26297 الصادر في 15 مايو 2024، عن محكمة النقض، تأملاً هاماً في تنظيم التنصت الهاتفي والدور الحاسم للمراسيم الإذن التي تضفي الشرعية على استخدامه. يندرج هذا القرار في سياق قانوني معقد، حيث تتشابك حماية الحقوق الأساسية، مثل الحق في الدفاع، مع احتياجات التحقيق للدولة.

سياق الحكم

فحصت المحكمة قضية لم يرفق فيها المدعي العام مراسيم الإذن المتعلقة بالتنصت بطلب تطبيق تدابير احترازية. بعد الطعن على الإجراء القسري، وجدت محكمة المراجعة نفسها مضطرة لتقييم فعالية التنصت نفسه. قضت المحكمة بأن عدم إرفاق المراسيم لا يؤدي تلقائياً إلى عدم فعالية التدبير الاحترازي، على عكس ما تدعيه بعض التفسيرات السابقة.

معنى منطوق الحكم

عدم إرفاق المدعي العام لمراسيم الإذن - عدم إرسالها إلى محكمة المراجعة - عدم فعالية التدبير الاحترازي المتخذ - استبعاد - عدم الاستخدام - استبعاد - إلزام محكمة المراجعة بالحصول على المراسيم من تلقاء نفسها - وجود - حالة واقعية. في موضوع التنصت الهاتفي، فإن عدم إرفاق المدعي العام لمراسيم الإذن ذات الصلة بطلب تطبيق التدبير الاحترازي، وعدم إرسالها لاحقاً إلى محكمة المراجعة، بعد الطعن على الأمر القسري، لا يؤدي إلى عدم فعالية التدبير بموجب المادة 309، الفقرة 10، من قانون الإجراءات الجنائية، ولا إلى عدم استخدام التسجيلات، والذي ينجم بدلاً من ذلك عن اعتماد المراسيم خارج الحالات التي يسمح بها القانون أو في انتهاك لأحكام المادتين 267 و 268 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يلزم المحكمة بالحصول على هذه الأوامر لضمان حق الدفاع للطرف الذي طلبها بغرض التحقق من وجودها واعتمادها الشرعي. (حالة واقعية ألغت فيها المحكمة قرار محكمة المراجعة التي أغفلت الحصول على مراسيم الإذن التي استند إليها القرار الأصلي والقرار الرافض للطعن، على أساس غير صحيح لعدم صلة الدفع الدفاعي، نظراً لإتاحة المدعي العام فقط للوسائط المعلوماتية للتسجيلات).

يبرز هذا المقطع إلزام المحكمة بالحصول على مراسيم الإذن لضمان حق الدفاع، حتى في غياب إرفاقها من قبل المدعي العام. من الضروري أن تتحقق المحكمة من وجود هذه المراسيم وشرعيتها، حيث أن عدم وجودها لا يعني تلقائياً عدم استخدام التسجيلات، بل يتطلب فحصاً أعمق.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 26297 لسنة 2024 خطوة هامة في حماية حقوق المتهمين وإدارة التنصت الهاتفي. يوضح أنه على الرغم من أن غياب مراسيم الإذن قد يبدو انتهاكاً إجرائياً، إلا أنه لا يؤدي تلقائياً إلى عدم فعالية التدابير الاحترازية، شريطة أن تكون المحكمة قادرة على التحقق من شرعيتها. إنه تذكير هام بأهمية الشكل والمضمون في القانون الجنائي، الذي يجب أن يضمن دائماً التوازن بين احتياجات التحقيق والحقوق الأساسية للأفراد.

مكتب المحاماة بيانوتشي