يعد موضوع العقوبات الإدارية في قطاع الوساطة المالية ذا أهمية قصوى، خاصة في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة. يقدم الأمر رقم 21500 المؤرخ في 31 يوليو 2024، الصادر عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن آجال الاعتراض في حالة المخالفات المستمرة، ويضع خطًا تفسيريًا يستحق التعمق فيه.
يحتوي التشريع المرجعي للعقوبات الإدارية في الوساطة المالية على المرسوم التشريعي رقم 58 لسنة 1998، المعروف باسم القانون الموحد للتمويل. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 195 على أجل مائة وثمانين يومًا للاعتراض على التهم. ومع ذلك، فإن القضية المركزية هي كيف ومتى يبدأ هذا الأجل، خاصة في حالة المخالفات المستمرة.
بشكل عام. فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها لانتهاك القواعد التي تنظم نشاط الوساطة المالية، في حالة المخالفة المستمرة، فإن أجل مائة وثمانين يومًا للاعتراض على التهم في الإجراءات الموضحة في المادة 195 من المرسوم التشريعي رقم 58 لسنة 1998 يبدأ من تاريخ انتهاء الاستمرارية أو، عندما لا يكون هناك دليل على هذا الانتهاء، من تاريخ اكتشاف المخالفة المتعلقة بالسلوك المعترض عليه على وجه التحديد.
يوضح هذا المضمون أنه في وجود مخالفة مستمرة، لا يبدأ أجل الاعتراض في السريان حتى يتم انتهاء المخالفة نفسها. إذا لم يكن هناك دليل على هذا الانتهاء، فيتم الرجوع إلى تاريخ اكتشاف المخالفة. يتجنب هذا النهج انتهاء صلاحية الاعتراض على العقوبات بشكل تعسفي، مما يضمن حماية أكبر للعاملين في القطاع.
آثار هذا الحكم متعددة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
من الضروري أن يكون المهنيون في هذا القطاع على دراية بهذه الأحكام لتجنب العقوبات غير المتوقعة ولإدارة الإجراءات التي تخصهم على أفضل وجه.
يمثل الأمر رقم 21500 لسنة 2024 خطوة هامة إلى الأمام في الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية في مجال الوساطة المالية. إن التمييز بين المخالفات المستمرة وغير المستمرة وتوضيح آجال الاعتراض هي عناصر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستراتيجيات القانونية والممارسات التشغيلية للعاملين في هذا القطاع. من الضروري مواصلة مراقبة التطور القضائي لضمان التفسير والتطبيق الصحيح للقواعد.