يمثل الحكم رقم 17316 الصادر في 11 أبريل 2024 عن محكمة النقض خطوة هامة في السوابق القضائية الإيطالية فيما يتعلق بتسليم المجرمين. يركز هذا الحكم على قضية طلب تسليم إجرائي من قبل جمهورية باكستان الإسلامية، يتعلق بجريمة القتل العمد. يسلط القرار الضوء على التفاعل بين التشريعات الإيطالية وحقوق الإنسان، وخاصة حظر تسليم المجرمين في غياب معاهدة دولية عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالإعدام.
في رفضها لطلب تسليم المجرمين، أشارت المحكمة إلى المادة 698، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، والتي تنص على أنه لا يجوز منح تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة التي يُطلب من أجلها معاقب عليها بالإعدام. يتماشى هذا المبدأ مع الفقرة الرابعة من المادة 27 من الدستور، التي تؤكد الحق في الحياة وحظر عقوبة الإعدام، مما يعزز موقف إيطاليا كدولة تحمي حقوق الإنسان.
تسليم إجرائي - جريمة يعاقب عليها نظريًا بالإعدام - استبعاد - شروط - وقائع القضية. فيما يتعلق بتسليم المجرمين، في غياب معاهدة مع الدولة الطالبة، فإن القاعدة المنصوص عليها في المادة 698، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح بالتسليم الإجرائي لصالح الدولة الأجنبية في حالة كون الفعل الذي يُطلب من أجله معاقبًا بالإعدام. (وقائع تتعلق بطلب تسليم إجرائي من قبل جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بجريمة القتل العمد).
لهذا الحكم تداعيات هامة على التعاون القضائي الدولي واحترام حقوق الإنسان. في الواقع، أدى غياب معاهدة تسليم بين إيطاليا وباكستان إلى تطبيق صارم للقواعد الإيطالية، مما يوضح كيف أن حماية الحقوق الأساسية لها الأسبقية على اعتبارات التعاون الدولي. في هذا السياق، من المهم التأكيد على:
يؤكد الحكم رقم 17316 لعام 2024 الصادر عن محكمة النقض على أهمية حماية حقوق الإنسان في سياق طلبات تسليم المجرمين. إنه بمثابة تحذير للسلطات القضائية الإيطالية والدول الأجنبية، ويوضح كيف أن التشريعات الإيطالية لا يمكن أن تمس بالحقوق الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم يعاقب عليها بالإعدام. تستمر السوابق القضائية في التطور، ويمثل هذا القرار خطوة هامة نحو عدالة أكثر إنصافًا واحترامًا لحقوق الإنسان.