يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 10922 الصادر في 23 أبريل 2024 عن محكمة النقض رؤى مهمة حول موضوع العقوبات الإدارية في قطاع الوساطة المالية. على وجه الخصوص، يناقش قابلية تطبيق المادة 21 مكرر ثمانية من القانون رقم 241 لعام 1990، والتي تقدم مستجدات هامة فيما يتعلق بأهمية عيوب الإجراءات.
المرجع التنظيمي المركزي هو المادة 195 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998، والتي تحدد إجراءات تطبيق العقوبات من قبل هيئة الرقابة المالية (Consob). يؤكد الأمر أنه بعد دخول المادة 21 مكرر ثمانية، الفقرة 2، من القانون رقم 241 لعام 1990 حيز التنفيذ، لم تعد عيوب الإجراءات الإدارية تعتبر ذات صلة. هذا أمر مهم بشكل خاص، لأنه يضع تمييزًا واضحًا بين الطبيعة الملزمة للقرار العقابي والأخطاء الشكلية المحتملة التي قد تنشأ أثناء الإجراء.
أعلنت المحكمة أنه نظرًا للطبيعة الملزمة للقرار العقابي، فإن أي عيوب إجرائية لا يمكن أن تؤثر على فعالية العقوبة. هذا يعني أن العقوبات المفروضة من قبل هيئة الرقابة المالية تظل سارية حتى في وجود مخالفات إجرائية. تشمل بعض النقاط البارزة المستمدة من الأمر ما يلي:
الوساطة المالية - إجراءات هيئة الرقابة المالية بموجب المادة 195 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998 - عيوب الإجراءات - الأهمية - الاستبعاد - الأساس - المادة 21 مكرر ثمانية من القانون رقم 241 لعام 1990 - قاعدة إجرائية - دعاوى الاعتراض المعلقة - قابلية التطبيق.
في الختام، يمثل الأمر القضائي رقم 10922 لعام 2024 علامة فارقة في الفقه القضائي المتعلق بالوساطة المالية. ويوضح كيف لا يمكن لعيوب الإجراءات أن تعرض صحة العقوبات المفروضة للخطر، مما يضمن مزيدًا من اليقين للعاملين في القطاع. قد يؤثر هذا النهج على استراتيجيات الدفاع في قضايا مماثلة، داعيًا إلى تفكير أعمق في حقوق وواجبات الأطراف المعنية.