الخطف بغرض الابتزاز مقابل ممارسة تعسفية للحقوق: وضوح محكمة النقض في الحكم رقم 31531/2025

في مشهد القانون الجنائي الإيطالي، يمثل التمييز بين الجرائم المتشابهة ظاهريًا ولكن ذات العواقب القانونية المختلفة جذريًا تحديًا مستمرًا للممارسين القانونيين. تتدخل محكمة النقض العليا، بموجب حكمها الأخير رقم 31531، المؤرخ في 19 سبتمبر 2025، في أحد هذه التصنيفات الحساسة، موضحة الحدود بين الخطف بغرض الابتزاز (المادة 630 من القانون الجنائي) والممارسة التعسفية للحقوق مع العنف ضد الأشخاص (المادة 393 من القانون الجنائي)، بالاشتراك مع الخطف (المادة 605 من القانون الجنائي). قرار ذو أهمية كبيرة يستحق تحليلًا دقيقًا.

السياق القانوني وقرار محكمة النقض

القضية التي نظرت فيها محكمة النقض، والتي كان فيها المتهمون هم M. P. M. L. M. F.، تنبع من قرار صادر عن محكمة ميلانو العليا للاستئناف في 13 نوفمبر 2024، والذي رفضته محكمة النقض لاحقًا. كان السؤال المركزي يتعلق بتحديد المعيار المميز بين حالتين إجراميتين، اللتين، على الرغم من وجود عناصر مشتركة مثل العنف أو التهديد وحرمان الحرية الشخصية، تختلفان جذريًا في الحقوق القانونية المحمية ونية الفاعل. وجدت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 31531/2025، نفسها مضطرة إلى إعادة تأكيد مبدأ راسخ بالفعل، ولكنه لا يزال موضوعًا لعدم اليقين التطبيقي بوضوح.

مبدأ المحكمة: النية كعامل مميز

يكمن جوهر الحكم في المبدأ الذي عبرت عنه المحكمة، والذي يوفر مفتاح القراءة لحل المعضلة التفسيرية. من الضروري فهم نصها لاستيعاب المعنى العميق لهذا القرار:

يتميز جريمة الخطف بغرض الابتزاز عن جريمة الممارسة التعسفية للحقوق مع العنف ضد الأشخاص، والتي ترتكب بالاشتراك مع الخطف، ليس بناءً على شدة العنف أو التهديد الذي يميز السلوك، بل بناءً على الغرض الذي يسعى إليه مرتكبها، والذي في الحالة الأولى، يهدف إلى تحقيق ربح غير عادل، وفي الحالة الأخرى، إلى تحقيق، بوسائل تعسفية، مطالبة قابلة للتنفيذ قانونًا.

هذا المبدأ ذو أهمية قصوى. في الواقع، تستبعد محكمة النقض بشكل قاطع أن يكون المعيار المميز في شدة العنف أو التهديد المستخدم. هذا يعني أن خطورة الفعل أو القوة المستخدمة لا تحدد تصنيف الجريمة، بل العنصر النية، أي الهدف النهائي الذي يدفع الفاعل إلى التصرف. تؤكد المحكمة أن الاختلاف الجوهري الوحيد بين الشكلين الإجراميين يكمن في الدافع الذي يحرك المجرم.

  • في جريمة الخطف بغرض الابتزاز (المادة 630 من القانون الجنائي)، يهدف الفاعل إلى تحقيق "ربح غير عادل"، بمعنى واسع، ليس بالضرورة اقتصاديًا، ولكنه على أي حال غير مستحق ويتم الحصول عليه من خلال حرمان الآخرين من حريتهم.
  • في جريمة الممارسة التعسفية للحقوق مع العنف ضد الأشخاص (المادة 393 من القانون الجنائي)، فإن السلوك، على الرغم من كونه غير قانوني في أساليبه، يهدف إلى تحقيق "مطالبة قابلة للتنفيذ قانونًا"، أي حق يعتقد الفاعل أنه يمتلكه، ولكنه يقرر المطالبة به بوسائل تعسفية، بدلاً من اللجوء إلى الطرق القانونية.

يصبح حرمان الحرية الشخصية (الخطف، المادة 605 من القانون الجنائي) في هذه الحالة الثانية، وسيلة لتحقيق هذه المطالبة، ولكن ليس الهدف النهائي لربح غير عادل.

الآثار العملية والإشارات التنظيمية

هذا التمييز له آثار عملية هائلة. العقوبات المنصوص عليها للخطف بغرض الابتزاز أشد بكثير (السجن من عشرين إلى ثلاثين عامًا) مقارنة بتلك الخاصة بالممارسة التعسفية للحقوق (غرامة تصل إلى 516 يورو أو السجن لمدة تصل إلى عام، مع تشديد العقوبة في حالة العنف ضد الأشخاص) أو للخطف البسيط (السجن من ستة أشهر إلى ثماني سنوات). لذلك، فإن فهم النية الحقيقية للفاعل أمر بالغ الأهمية للتصنيف الصحيح للجريمة وتطبيق العقوبة المناسبة.

يتماشى الحكم رقم 31531/2025 مع أحكام سابقة متوافقة (مثل الحكم رقم 58087 لعام 2017) ويشير إلى مراجع تنظيمية أساسية مثل المادة 393 من القانون الجنائي (الممارسة التعسفية للحقوق)، والمادة 605 من القانون الجنائي (الخطف)، والمادة 630 من القانون الجنائي (الخطف بغرض الابتزاز)، والتي غالبًا ما تكون موضوع أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية لتطبيقها الحساس.

الخاتمة: منارة في الفقه الجنائي

يؤكد قرار محكمة النقض رقم 31531/2025، برئاسة PEZZULLO ROSA والمستشار GIOVANNI FRANCOLINI، على مبدأ أساسي في القانون الجنائي: مركزية العنصر الذاتي، القصد الجنائي المحدد، في التمييز بين الحالات الإجرامية المعقدة. ليس مجرد المادية للسلوك أو شدته هو الذي يحدد الجريمة، بل النية التي تدعمها. هذا التوضيح لا يوفر فقط دليلًا قيمًا للقضاة والمحامين، ولكنه يساهم أيضًا في ضمان قدر أكبر من اليقين القانوني، وهو عنصر أساسي في دولة ديمقراطية. يمثل الحكم تحذيرًا للتحقيق دائمًا بعمق في دافع الفعل، لتجنب التصنيفات الخاطئة التي يمكن أن تغير نتيجة المحاكمة والعدالة للضحايا والمتهمين.

مكتب المحاماة بيانوتشي