Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الاحتجاز الإداري للأجانب: توضح محكمة النقض استمرارية الإجراء رغم الاستئناف – القرار رقم 9556 لعام 2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الاحتجاز الإداري للأجانب: محكمة النقض توضح استمرارية الإجراء رغم الطعن – الأمر رقم 9556 لسنة 2025

يعد الاحتجاز الإداري للأجانب موضوعًا قانونيًا معقدًا، يوازن بين سيادة الدولة والحقوق الأساسية. يقدم أمر محكمة النقض رقم 9556 المؤرخ في 7 مارس 2025 توضيحًا حاسمًا بشأن آثار الطعن بالنقض ضد قرارات المصادقة أو تمديد هذا الإجراء، ويرسم استمرارية تنفيذ الاحتجاز في ضوء التشريعات الأخيرة.

السياق التشريعي والمسألة

تم تعديل هذا الموضوع مؤخرًا بموجب المرسوم بقانون رقم 145 المؤرخ في 11 أكتوبر 2024، والذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 187 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024. وقد أعادت هذه الأحكام الجديدة تعريف النظام الإجرائي للاحتجاز الإداري، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات المصادقة والتمديد. في هذا الإطار، تدخلت محكمة النقض لتحديد ما إذا كان تقديم الطعن يوقف سريان الإجراء المقيد للحرية الشخصية.

مضمون محكمة النقض: لا تعليق تلقائي

يكمن جوهر الأمر رقم 9556/2025 في التأكيد الواضح بشأن سريان الاحتجاز الإداري حتى أثناء نظر الطعن بالنقض. أرست المحكمة مبدأً أساسيًا:

فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأجانب في النظام الإجرائي الناتج عن المرسوم بقانون رقم 145 المؤرخ في 11 أكتوبر 2024، والذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 187 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، أثناء نظر الطعن بالنقض ضد المصادقة أو التمديد من قبل محكمة الاستئناف بتشكيل أحادي أو قاضي الصلح، والذي لا يوقف تقديمه تنفيذ الإجراء وفقًا للمادة 14، الفقرة 6، الجملة الثانية، من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ في 25 يوليو 1998، فإن الأثر المقيد للحرية الشخصية ذي الأصل القضائي، باستثناء الأجل التشريعي لسريان الاحتجاز أو تمديده، يستمر في الاشتقاق من إصداره في الوقت المناسب وحتى إزالته المحتملة، على غرار ما تنص عليه المادة 588، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالحرية الشخصية، دون أن يكون من الممكن استخلاص أي نتيجة لإلغاء من مدة دعوى الاستئناف أو من تعليقها المقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 87 المؤرخ في 11 مارس 1953، ولا حتى من نتيجة مؤقتة محتملة.

توضح محكمة النقض أن الطعن لا يوقف تلقائيًا تنفيذ الاحتجاز. يظل الأثر المقيد للحرية الشخصية، بمجرد صدوره بشكل قانوني، ساريًا للمدة المنصوص عليها في القانون أو في قرار التمديد، حتى يتم إلغاؤه. لا يمكن أن تؤدي مدة دعوى الاستئناف، ولا تعليقها (مثل قضايا الشرعية الدستورية)، ولا نتيجة مؤقتة، إلى إلغاء الإجراء تلقائيًا. تمت الإشارة إلى القياس مع المادة 588، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية لضمان اتساق النظام.

الآثار العملية

لهذا الحكم آثار هامة. يؤكد أن الاحتجاز يحتفظ بفعاليته التنفيذية حتى في مرحلة النقض، ما لم يصدر قرار صريح بالإزالة. لا ينقطع البقاء في مركز احتجاز العائدين (CPR) بمجرد تقديم طعن بالنقض. تؤكد المحكمة مجددًا صلاحية القرار حتى انتهاء مدته أو إلغائه رسميًا، بما يتماشى مع المادة 14، الفقرة 6، الجملة الثانية، من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.

النقاط الرئيسية هي:

  • الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الاحتجاز الإداري.
  • يستمر الأثر المقيد للحرية الشخصية حتى انتهاء المدة أو إزالته رسميًا.
  • لا تلغي مدة دعوى الاستئناف أو تعليقها الإجراء.
  • تمت الإشارة إلى القياس مع المادة 588، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية.

الخاتمة

يقدم الأمر رقم 9556 لسنة 2025 توضيحًا في قانون الهجرة. بتأكيد استمرارية الاحتجاز الإداري حتى أثناء نظر الطعن بالنقض، تقدم المحكمة العليا توجيهًا تفسيريًا أساسيًا. يعزز هذا الحكم المبدأ القائل بأن الإجراء، بمجرد صدوره والمصادقة عليه بشكل قانوني، يستمر في تنفيذه، ما لم تكن هناك تدخلات قضائية مخالفة. من الضروري للمحامين والأشخاص المعنيين معرفة هذا التفسير للإدارة الصحيحة لاستراتيجيات الدفاع.

مكتب المحاماة بيانوتشي