يقدم الحكم الأخير رقم 23273 المؤرخ في 28 أغسطس 2024، الصادر عن محكمة النقض، توضيحًا هامًا بشأن استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة في حالة الإنهاء الفعلي للنشاط. تتعلق المسألة المركزية بشرعية الإقرار الضريبي المقدم من أمين التفليسة والآثار المترتبة على مواعيد التقادم لحق الاسترداد.
وفقًا للمادة 30، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 633 لسنة 1972، ينشأ الحق في استرداد فائض ضريبة القيمة المضافة عند إنهاء النشاط. في هذه الحالة، أكدت المحكمة أن الإقرار المقدم من أمين التفليسة، بهدف المقاصة أو الخصم، يمثل نية واضحة للاحتفاظ برصيد ضريبة القيمة المضافة والمطالبة باسترداده.
استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة للإنهاء الفعلي للنشاط - الإقرار الضريبي لأمين التفليسة لأغراض المقاصة - إرادة لا لبس فيها لعدم خسارة الرصيد - صلاحية - تقادم لمدة عشر سنوات. ينشأ الحق في استرداد فائض ضريبة القيمة المضافة للإنهاء الفعلي للنشاط، وفقًا للمادة 30، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 633 لسنة 1972، عند الإنهاء الفعلي له، وبالتالي فإن العرض السابق في الإقرار، لأغراض المقاصة أو الخصم، من قبل أمين التفليسة، يظهر الإرادة التي لا لبس فيها للحصول على استرداد الرصيد، والخاضع للمدة العادية للتقادم لمدة عشر سنوات.
أبرزت محكمة النقض، عند فحص القضية المعروضة، كيف أن الإقرار المقدم من أمين التفليسة لم يكن فقط صالحًا لإثبات الرغبة في المطالبة باسترداد الرصيد، بل كان أيضًا ضروريًا لتجنب فقدان الحق نفسه. هذا الجانب حاسم، حيث تنص اللوائح المعمول بها على أن الحق في الاسترداد يخضع لمدة تقادم عادية مدتها عشر سنوات، مما يعني أن الإدارة الصحيحة للإقرار الضريبي أمر حيوي لعدم إبطال رصيد ضريبة القيمة المضافة المتراكم.
في الختام، يمثل الحكم رقم 23273 لسنة 2024 سابقة هامة في مجال استرداد ضريبة القيمة المضافة وإدارة الأرصدة خلال إجراءات التفليسة. يؤكد بوضوح أن الإقرار المدروس وفي الوقت المناسب من قبل أمين التفليسة يمكن أن يضمن الحق في الاسترداد، وبالتالي حماية مصالح المدين وتسهيل التنفيذ الصحيح للعمليات الضريبية. من الضروري أن يكون المهنيون في المجال القانوني والضريبي على دراية بهذه التوجيهات لمساعدة عملائهم بشكل مناسب في حالات الأزمات الشركاتية.