الاحتجاز الإداري للأجانب: عبء إثبات تفويض الشرطة في الحكم رقم 23934/2025

تعتبر مسألة الاحتجاز الإداري للأجانب موضوعًا ذا أهمية كبيرة في المشهد القانوني الإيطالي، حيث يتقاطع مع القانون الإداري والأمن العام والحقوق الأساسية للفرد. في هذا السياق، يقدم الحكم الأخير رقم 23934، الذي تم إيداعه في 26 يونيو 2025 من قبل محكمة النقض (الرئيس د. م. ج.، المقرر ت. ج.)، توضيحات هامة بشأن عبء الإثبات في حالة الطعن في شرعية قرار تمديد الاحتجاز.

السياق التنظيمي للاحتجاز الإداري

الاحتجاز الإداري للأجانب هو إجراء مقيد للحرية الشخصية، ينص عليه النظام القانوني الإيطالي لأغراض محددة، مثل التحديد أو الطرد، وينظمه بشكل أساسي المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286 (القانون الموحد بشأن الهجرة)، وخاصة المادة 14 منه. وقد خضع هذا الإجراء لتعديلات تشريعية حديثة، لا سيما بموجب المرسوم القانوني 11 أكتوبر 2024، رقم 145، الذي تم تحويله مع تعديلات بموجب القانون 9 ديسمبر 2024، رقم 187. وتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك تمديدها، هو من اختصاص مفوضيات الشرطة، غالبًا من خلال مسؤولين مفوضين.

المسألة الحاسمة: التفويض وعبء الإثبات

نشأ قرار محكمة النقض من واقعة حيث أثار محامي شخص محتجز، ر. ب. م. ج. ف.، عدم شرعية قرار تمديد الاحتجاز بسبب عدم وجود تفويض لدى المسؤول (نائب مفوض) الذي وقع طلب التمديد، وهو شخص مختلف عن مفوض الشرطة. لم يصدر قاضي الصلح في تراباني، في 30 مايو 2025، حكمًا بشأن هذا الاعتراض، مما أدى إلى إلغاء القرار وإحالته إلى محكمة النقض. وبالتالي، تركزت المسألة الأساسية على من يجب عليه إثبات وجود أو عدم وجود هذا التفويض، مما يشكل إثباتًا لما يسمى "بالواقعة السلبية".

فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأجانب في النظام الإجرائي الذي يلي المرسوم القانوني 11 أكتوبر 2024، رقم 145، الذي تم تحويله، مع تعديلات، بموجب القانون 9 ديسمبر 2024، رقم 187، فإن الشخص المحتجز الذي يدعي عدم شرعية قرار التمديد بموجب المادة 14، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286، بسبب عدم وجود تفويض لدى المسؤول الموقع المختلف عن مفوض الشرطة، يتحمل عبء إثبات هذه الواقعة السلبية، وبالتالي، في حالة عدم قدرته على الحصول على الشهادة ذات الصلة من الإدارة، فإنه ملزم على أي حال بالتماس من القاضي الحصول على معلومات أو الاستفادة من السلطات التحقيقية لدى الإدارة نفسها، والتي لا يمكنها التهرب من الاستجابة ذات الصلة. (واقعة تتعلق بإلغاء وإحالة قرار تمديد الاحتجاز الذي أغفل الحكم بشأن الاعتراض الذي ادعى فيه المحامي عدم وجود تفويض الشرطة في الوثائق لصالح نائب المفوض الذي وقع طلب التمديد).

يوضح منطوق الحكم مبدأ أساسيًا لعبء الإثبات، والذي أشارت إليه أيضًا المادة 2697 من القانون المدني، على الرغم من أنه في سياق إداري وذو آثار عميقة على الحرية الشخصية، التي تحميها المادتان 13 من الدستور و 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تقرر محكمة النقض أن الأمر متروك للشخص المحتجز، أو لمحاميه، لإثبات عدم وجود التفويض. ومع ذلك، اعترافًا بصعوبة إثبات

مكتب المحاماة بيانوتشي