Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحماية الدولية والاحتجاز: توضح محكمة النقض المصطلحات من خلال الحكم رقم 16529/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحماية الدولية والاحتجاز: محكمة النقض توضح المصطلحات بالحكم رقم 16529/2025

يعد قانون الهجرة والحماية الدولية مجالين دائمي التطور، حيث تلعب قرارات محكمة النقض دورًا حاسمًا في تحديد تطبيق القواعد. يندرج الحكم رقم 16529 الصادر في 2 مايو 2025 في هذا السياق، حيث يتناول مسألة ذات أهمية قصوى للمواطنين الأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري: طرق وأوقات ممارسة الحق في طلب الحماية الدولية بشكل فعلي.

السياق التنظيمي والمسألة الرئيسية

الاحتجاز الإداري هو إجراء قسري للأجانب الذين ينتظرون الطرد أو الرفض، وينظمه المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286 (القانون الموحد للهجرة). وقد أعادت التعديلات الأخيرة، التي أدخلها المرسوم القانوني 11 أكتوبر 2024، رقم 145، والذي تم تحويله إلى قانون بموجب القانون 9 ديسمبر 2024، رقم 187، تعريف الإطار الإجرائي. تتعلق المسألة الرئيسية التي تناولتها محكمة النقض بالوقت الذي يصبح فيه التعبير عن الرغبة في طلب الحماية الدولية، والذي غالبًا ما يتم التعبير عنه خلال جلسة المصادقة على الاحتجاز أمام قاضي الصلح، ذا قيمة قانونية.

مُلخص محكمة النقض وتداعياته

أقرت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 16529/2025، مبدأً أساسيًا لحماية حقوق طالبي اللجوء. وينص ملخص الحكم على ما يلي:

فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأجانب في النظام الإجرائي الذي يلي المرسوم القانوني 11 أكتوبر 2024، رقم 145، والذي تم تحويله، مع تعديلات، بموجب القانون 9 ديسمبر 2024، رقم 187، فإن التعبير عن الرغبة في طلب الحماية الدولية خلال جلسة المصادقة المحددة أمام قاضي الصلح بموجب المادة 14، الفقرة 4، من المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286، من قبل الشخص الذي يخضع للاحتجاز بغرض تنفيذ الطرد أو الرفض، يعادل تقديم الطلب، ومنذ ذلك الوقت تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي المذكور رقم 286 لعام 1998، كما أشارت إليها المادة 6، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي 18 ديسمبر 2015، رقم 142، لتسجيله والبت فيه.

ببساطة، أوضحت محكمة النقض أن مجرد التعبير عن الرغبة في طلب اللجوء خلال جلسة المصادقة أمام قاضي الصلح كافٍ لتفعيل الإجراء. فمنذ ذلك الوقت، تبدأ المواعيد القانونية لتسجيل الطلب والبت فيه، وفقًا للمادتين 14، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 و 6، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي رقم 142/2015. هذا التوجه، الذي تم تطبيقه في قضية المتهم Z. P.M. P. F.، أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إعاقة الحق في الحماية الدولية بسبب مجرد إجراءات شكلية، خاصة في سياق الحرمان من الحرية الشخصية، بما يتماشى مع المادة 13 من الدستور والمادة 5، الفقرة 1، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الخلاصة: تعزيز حق أساسي

يمثل الحكم رقم 16529/2025 الصادر عن محكمة النقض تعزيزًا هامًا لحماية حقوق المواطنين الأجانب الخاضعين للاحتجاز. من خلال مساواة التعبير عن الرغبة بالتقديم الرسمي لطلب الحماية الدولية، ضمنت المحكمة وصولاً أكثر فعالية إلى الحق في اللجوء. يوازن هذا النهج بين احتياجات مراقبة الهجرة والاحترام غير القابل للتصرف لحقوق الإنسان والضمانات الإجرائية، مما يضمن حماية كاملة للحرية الشخصية والحق في طلب الحماية.

  • وصول فوري: يكفي التعبير اللفظي عن الرغبة.
  • يقين المواعيد: بدء فوري للمواعيد الإجرائية.
  • حماية فعالة: توافق مع الدستور والقواعد الأوروبية.
مكتب المحاماة بيانوتشي