يتناول الحكم الأخير رقم 390 لسنة 2025، الصادر عن محكمة استئناف ساساري، موضوعًا بالغ الأهمية في مجال قانون الميراث: القبول الضمني للتركة. يقدم هذا القرار تأملًا هامًا حول كيفية تفسير سلوك الوارث في المحكمة، مما يثير تساؤلات مهمة بشأن عبء الإثبات في حالة الاعتراض على صفة الوارث.
في الحالة المحددة، رفع س. (د. ف.) دعوى قضائية ضد ج. (ج. أ.) للمطالبة بحقه في الميراث. كان على المحكمة تقييم ما إذا كان س. ملزمًا بإثبات القبول الرسمي للتركة أم أن سلوكه قد أظهر بالفعل هذه الإرادة. قضت المحكمة بأن تقديم دعاوى قضائية تهدف إلى إعادة تكوين سلامة التركة يمكن اعتباره تعبيرًا ضمنيًا عن قبول التركة.
الشخص الذي له حق قانوني في حق الميراث - تقديم دعاوى قضائية تهدف إلى إعادة تكوين سلامة التركة - إثبات قبول التركة - ضرورة - استبعاد - الاعتراض على صفة الوارث - عبء الإثبات - المحتوى. لا يُلزم الشخص الذي له حق قانوني يمنحه حق الميراث بإثبات أنه قبل التركة إذا قدم دعاوى قضائية، بحد ذاتها، تعبر عن إرادة القبول، مثل تلك التي تهدف إلى إعادة تكوين سلامة التركة، ويقع على عاتق من يعترض على صفة الوارث عبء الدفع بعدم قبول التركة، وربما إثبات وجود وقائع مناسبة لاستبعاد القبول الضمني، الذي يبدو ضمنيًا في سلوك الوارث.
يقدم الحكم مفتاحًا هامًا للقراءة فيما يتعلق بالقبول الضمني، كما هو منصوص عليه في المادة 459 من القانون المدني. ينص على أن القبول يمكن أن يتم أيضًا بشكل ضمني، من خلال سلوكيات ملموسة تظهر إرادة إدارة التركة. هذا يعني أنه في وجود إجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة التركة أو إعادة تكوينها، لا يُلزم الوارث بتقديم دليل رسمي على القبول.
يمثل الحكم رقم 390 لسنة 2025 خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الورثة، موضحًا أن إرادة قبول التركة يمكن أن تتجلى أيضًا من خلال إجراءات تهدف إلى حماية التركة. هذا المبدأ لا يبسط الإجراءات الميراثية فحسب، بل يقلب أيضًا عبء الإثبات، ويضع على عاتق من يعترض على صفة الوارث مسؤولية إثبات عدم القبول. هذا توضيح مهم يعزز دور الوارث ويسهل الوصول إلى العدالة في مسائل الميراث.