يتناول الحكم رقم 45576 لسنة 2024، الصادر عن محكمة النقض، موضوعًا حاسمًا في قانون الإجراءات الجنائية: منع المتهم المحتجز من الحضور في الجلسة. على وجه الخصوص، يركز القرار على أهمية إرادة المتهم في تحديد حضوره أثناء المحاكمة، مع التأكيد على أن رفض الترجمة قد يؤدي إلى تنازل ضمني عن الحضور.
كانت القضية تتعلق بمتهم، هو ب. ب. م. بيريللي، الذي طلب في البداية المشاركة في الجلسة، لكنه رفض لاحقًا أن تتم ترجمته، مدعيًا وجود مانع اعترفت المحكمة بأنه غير موجود. قضت المحكمة بعد ذلك بأنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمتهم أن يدعي بطلان الإجراءات لعدم الترجمة، حيث أن هذا الإغفال كان ناتجًا عن إرادته الخاصة.
طلب المتهم المحتجز المشاركة في الجلسة - رفض لاحق للترجمة - الاعتراف بالمانع على أنه غير موجود - تنازل ضمني عن الحضور - وجود. المتهم المحتجز الذي، بعد أن طلب المشاركة، يرفض أن تتم ترجمته في الجلسة مدعيًا وجود مانع تم الاعتراف به على أنه غير موجود أو على أي حال غير مناسب لتأجيل الإجراءات، لا يمكنه أن يدعي سببًا لبطلان الإجراءات نفسها لعدم الترجمة، حيث أن هذا الإغفال كان ناتجًا عنه هو نفسه وبالتالي يعود إلى إرادته. (يتفق مع: رقم 5004 لسنة 1983، مودع 1994، رف. 164515-01).
يؤكد هذا الحكم على مسؤولية المتهم في المحاكمة الجنائية. تشير المحكمة، بالإشارة إلى سوابق قضائية، إلى أن اختيار عدم الحضور لا يمكن استخدامه كأداة للطعن في نظامية المحاكمة. ينعكس هذا النهج في المادة 420 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على ضرورة التحقق من أسباب الموانع وتبريرها.
يقدم الحكم رقم 45576 لسنة 2024 رؤية مهمة حول التوازن بين حقوق المتهم ومتطلبات كفاءة المحاكمة الجنائية. يسلط الضوء على أن رفض المتهم الواعي للمشاركة في الجلسة لا يمكن استخدامه لاحقًا للطعن في صحة الإجراءات. يجب على المحامين والمتهمين أن يكونوا على دراية بهذه الديناميكيات، حيث أن كل قرار له عواقب كبيرة في السياق القانوني. من الضروري أن يفهم المتهمون تداعيات قراراتهم وإمكانية التنازل عن الحقوق الإجرائية.