يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 15913 الصادر عن محكمة النقض في 18 مايو 2022، رؤى هامة حول الصفة في رفع الدعوى للمنتفعين بحق الانتفاع للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأصول الموكلة إليهم. تتمحور المسألة المركزية حول قدرة المنتفع بحق الانتفاع على رفع دعوى قضائية لحماية حقوقه، حتى في غياب المالك الأصلي، وهو موضوع ذو أهمية عملية وقانونية كبيرة.
في القضية المحددة، اعترض المدعون م. ج. و م. م. على حكم صادر عن محكمة استئناف نابولي الذي أكد الإدانة بالتعويض عن الأضرار لصالح ما. م. بسبب قطع الأشجار الموجودة في أرض تم التنازل عنها. ادعى المدعون أن ما. لم يكن لديه الصفة لرفع الدعوى لأنه كان مجرد منتفع بحق الانتفاع وليس مالكًا للأصول المتضررة.
أكدت المحكمة مجددًا أن للمنتفع بحق الانتفاع الحق في رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأصول موضوع حقه، مع التأكيد على ضرورة حماية حقه في الاستمتاع.
أوضحت محكمة النقض أن الصفة لرفع دعوى التعويض قائمة حتى في حالة كون المطالب بالتعويض مجرد منتفع بحق الانتفاع. يستند هذا إلى مبدأ أن انتهاك حقوق الاستمتاع يعني ضررًا مباشرًا لمن يمارس حق الانتفاع. لذلك، يمكن للمنتفع بحق الانتفاع رفع دعوى ضد أي شخص يلحق الضرر بالأصل، دون الحاجة إلى إشراك المالك الأصلي.
يشير الحكم رقم 15913 لعام 2022 أيضًا إلى أنه في دعوى الإحالة، لا يمكن إثارة مسائل تتعلق بصفة الأطراف إذا لم يتم تناولها بالفعل في الإجراءات السابقة. يهدف هذا المبدأ من الإغلاق إلى ضمان استقرار القرارات القانونية والحد من عدم اليقين في العلاقات القانونية.
في الختام، يقدم قرار محكمة النقض توضيحًا هامًا بشأن دور المنتفع بحق الانتفاع وقدرته على رفع دعوى لحماية حقوقه. يمثل ذلك خطوة مهمة في حماية حقوق من يمارس حق الانتفاع، مما يضمن مزيدًا من اليقين القانوني وحماية كافية حتى في غياب المالك الأصلي. يعد هذا القرار مرجعًا هامًا للسوابق القضائية الإيطالية، مساهمًا في تحديد حدود الصفة في رفع الدعوى فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار.