يقدم الحكم رقم 15655 الصادر بتاريخ 13 مارس 2024 عن محكمة النقض رؤى هامة حول أهلية تقديم الشكوى في حالة اختلاس الممتلكات المرهونة أو المحجوزة. على وجه الخصوص، يوضح القرار حقوق فئتين من الأشخاص: المشتري بالمزاد والمحيل الدائن، مع التركيز على كيفية تأثر كليهما بهذه التصرفات غير القانونية.
جريمة اختلاس الممتلكات المرهونة ينظمها المادة 388، الفقرة الخامسة، من قانون العقوبات. تنص هذه القاعدة على عقوبات لمن يختلس أو يتلف الممتلكات الخاضعة للرهن أو الحجز، مع التأكيد على أهمية حفظ الممتلكات المعنية. يندرج الحكم قيد النظر في سياق اهتمام متزايد بحقوق المشترين بالمزاد والدائنين في الإجراءات التنفيذية.
الأشخاص المؤهلون لتقديم الشكوى - التحديد - الأسباب - الوقائع. أهلية تقديم الشكوى عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 388، الفقرة الخامسة، من قانون العقوبات، وهي اختلاس الممتلكات المرهونة أو المحجوزة، والتي يرتكبها المالك-الحارس، تعود لكل من المشتري بالمزاد، بصفته متضرراً في حقه في الحصول على الممتلكات، وكذلك المحيل الدائن، الذي، حتى لو تم سداده من ثمن البيع المحقق، يظل معرضاً لدعاوى المشتري بالمزاد الذي قد يبطل المزاد بسبب الإخلال بواجبات الحفظ. (واقعة تتعلق بنقل ممتلكات تابعة للعقار المرهون، في انتهاك للالتزام الواقع على المنفذ ضده، بحفظ المجمع بكامله).
قررت المحكمة أن كلا الطرفين، المشتري بالمزاد والمحيل الدائن، لهما الحق في تقديم الشكوى. هذا مهم بشكل خاص لأنه، على الرغم من أن الدائن قد يكون قد تلقى ثمن البيع، إلا أنه لا ينبغي التقليل من تعرضه للمنازعات المحتملة من قبل المشتري بالمزاد. وبهذه الطريقة، يؤكد الحكم على أهمية حماية الحقوق في مرحلة التنفيذ.
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة نحو مزيد من الإنصاف في الإجراءات التنفيذية، مما يضمن أن جميع الأطراف المعنية يمكنها الدفاع عن حقوقها في حالة حدوث مخالفات تتعلق بالممتلكات المرهونة.
في الختام، فإن الحكم رقم 15655 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض لا يوضح فقط الأشخاص المؤهلين لتقديم الشكوى بشأن اختلاس الممتلكات المرهونة، بل يؤكد أيضاً على أهمية الحفظ وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في الإجراء التنفيذي. من الضروري أن يكون الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في موقف مماثل على دراية بحقوقهم والإجراءات القانونية التي يمكنهم اتخاذها لحمايتها.