تهريب دبس معسل الشيشة: محكمة النقض توضح التأهيل القانوني (الحكم رقم 31133/2025)

قدمت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 31133 لعام 2025، تفسيراً نهائياً للتأهيل القانوني لدبس معسل الشيشة، وهو منتج غالباً ما أثار شكوكاً تنظيمية. هذا القرار حاسم للعاملين في القطاع وللسلطات، حيث يحدد بدقة نطاق تطبيق جريمة التهريب وطرق التحقق من عتبة الأهمية الجنائية.

القضية، التي شملت المتهم إ. أ. أ. م.، انتهت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف روما وإحالته لإعادة النظر. كان السؤال المركزي يدور حول إمكانية تصنيف دبس معسل الشيشة ضمن فئة "التبغ المصنع" أو "المنتجات المماثلة"، وما يترتب على ذلك من آثار ضريبية وجنائية.

دبس معسل الشيشة والسياق التنظيمي للتهريب

دبس معسل الشيشة هو خليط من التبغ والعسل الأسود والجلسرين والنكهات، مخصص للتدخين عبر الشيشة. خصوصيته جعلت تصنيفه وفقاً للتشريع الإيطالي معقداً. المراجع الرئيسية هي المرسوم الرئاسي رقم 43 لعام 1973 (المادة 291 مكرراً، والتي استبدلت الآن بالمادة 84 من المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 2024) والمرسوم التشريعي رقم 504 لعام 1995 (المادتان 39 مكرراً ثانياً و 39 مكرراً ثالثاً). تحدد هذه القوانين "التبغ المصنع" و "المنتجات المماثلة"، وهي فئات أساسية لتطبيق الرسوم الجمركية وتكوين جريمة التهريب.

قرار محكمة النقض: المساواة ومعايير الحساب

محكمة النقض العليا، في الحكم المعلق عليه، حسمت جميع الشكوك، ووضعت مبدأ قانونياً لا لبس فيه. الملخص يقول:

فيما يتعلق بجرائم التهريب، فإن دبس معسل الشيشة، لكونه قابلاً للتدخين دون تحويل صناعي لاحق، يندرج ضمن مفهوم المنتجات المماثلة للتبغ المصنع، المنصوص عليها في المادتين 39 مكرراً ثانياً، الفقرة 2، الحرفين د) و هـ)، و 39 مكرراً ثالثاً، الفقرة 4، من المرسوم التشريعي رقم 504 المؤرخ 26 أكتوبر 1995، وبالتالي فهو ذو صلة بتكوين جريمة تهريب التبغ المصنع الأجنبي، المنصوص عليها في المادة 291 مكرراً الملغاة من المرسوم الرئاسي رقم 43 المؤرخ 23 يناير 1973، والتي استبدلت بالمادة 84 من المرسوم التشريعي رقم 141 المؤرخ 26 سبتمبر 2024. (في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن التحقق من تجاوز عتبة الأهمية الجنائية البالغة 15 كيلوجراماً متعارفاً عليها، في غياب وحدات تغليف دنيا، يجب أن يتم عن طريق وزن المادة ونسبة التبغ الموجودة فيها).

هذا القرار ذو أهمية قصوى. قررت المحكمة أن دبس معسل الشيشة، لكونه جاهزاً للاستهلاك دون مزيد من التحويلات الصناعية ويحتوي على التبغ، يندرج بالكامل ضمن فئة "المنتجات المماثلة للتبغ المصنع" وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 504/1995. ونتيجة لذلك، فإن إدخاله غير المشروع إلى الأراضي الوطنية يشكل جريمة تهريب تبغ مصنع أجنبي.

أحد الجوانب الحاسمة التي تم توضيحها هو طريقة حساب عتبة الأهمية الجنائية. بالنسبة للدبس، في غياب "وحدات تغليف دنيا" قياسية، أشارت المحكمة إلى أن تجاوز 15 كيلوجراماً متعارفاً عليها يجب التحقق منه عن طريق "وزن المادة ونسبة التبغ الموجودة فيها". هذه التوجيهات توفر التوحيد واليقين للسلطات القضائية.

الخلاصة: مزيد من الوضوح للقطاع ومكافحة المخالفات

يمثل الحكم رقم 31133 لعام 2025 الصادر عن محكمة النقض نقطة ثابتة أساسية، حيث يقرر ما يلي:

  • يُعامل دبس معسل الشيشة قانونياً معاملة التبغ المصنع لأغراض التهريب.
  • يشكل استيراده أو تسويقه غير المشروع جريمة جنائية.
  • يعتمد حساب العتبة الجنائية على وزن المنتج ونسبة التبغ فيه.

هذا القرار أساسي لمكافحة التهرب الضريبي والسوق غير المشروعة، وحماية المصالح المالية والمنافسة العادلة. بالنسبة لجميع العاملين في القطاع، من الضروري الامتثال التام للوائح. مكتبنا القانوني على استعداد لتقديم الاستشارات والمساعدة في مجال القانون الجنائي الضريبي والجمركي.

مكتب المحاماة بيانوتشي