تلوث الهواء ومحطات المعالجة: حكم المحكمة العليا رقم 24717 لعام 2025 بشأن عدم قابلية التشريعات البيئية للتنازل

تمثل حماية البيئة أحد الركائز الأساسية لنظامنا القانوني، وهي قيمة دستورية ذات أهمية قصوى تترجم إلى نظام معقد من القواعد والمسؤوليات. في هذا السياق، يقدم الحكم الأخير رقم 24717 لعام 2025 الصادر عن محكمة النقض توضيحًا هامًا، مؤكدًا على عدم قابلية التشريعات البيئية للتنازل حتى في مواجهة حالات الطوارئ في إسناد الخدمات العامة الأساسية، مثل معالجة المياه. قرار يعزز مبدأ أنه لا يمكن التضحية بصحة كوكبنا وسكانه حتى باسم السرعة الإدارية.

شهدت القضية القضائية مشاركة شخص خاص، السيد ب. س.، الذي فاز بعقد خدمة عامة لمعالجة المياه تم إسنادها إليه بإجراء عاجل للغاية، بموجب المادة 163 من المرسوم التشريعي 18 أبريل 2006، رقم 50 (التي تم استبدالها الآن بالمادة 140 من المرسوم التشريعي 31 مارس 2023، رقم 36، ولكن بمبادئ مماثلة). كانت النقطة الحاسمة هي إدارة محطة بلدية تفتقر إلى التصريح اللازم للانبعاثات في الغلاف الجوي. كان السؤال الذي طرح على المحكمة العليا هو ما إذا كانت الحاجة الملحة لإسناد الخدمة يمكن أن تبرر عدم وجود هذا التصريح، واستبعاد إمكانية اعتبار الجريمة قائمة.

المخالفة البيئية والمرسوم التشريعي 152/2006

يكمن جوهر المسألة في تطبيق المادة 279 من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152، المعروف باسم القانون الموحد للبيئة (TUA). يعاقب هذا الحكم قانونًا على السلوكيات التي تنطوي على انبعاثات في الغلاف الجوي دون التصريح المنصوص عليه أو انتهاك الشروط الواردة فيه. يعد تلوث الهواء مشكلة واسعة النطاق، مع تداعيات مباشرة على صحة الإنسان والنظم البيئية، ولهذا السبب فإن التشريعات صارمة بشكل خاص.

في الحالة المعروضة، كان على السيد ب. س. الإجابة على المخالفة لتشغيله محطة المعالجة دون التصريح المطلوب. استند دفاعه إلى حجة أن إسناد الخدمة في حالة عاجلة للغاية، وهو إجراء استثنائي مصمم لمواجهة المواقف الملحة، كان يجب أن يستبعد أو يخفف من مسؤوليته، مما يجعل الامتثال الفوري لجميع اللوائح البيئية غير قابل للمطالبة.

الحاجة الملحة الإدارية مقابل الحماية الدستورية للبيئة

رفضت محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثالثة، بموجب الحكم رقم 24717 لعام 2025، هذه الحجة، مؤكدة الإدانة. المبدأ المعبر عنه ذو أهمية أساسية ويستحق تفكيرًا متأنيًا:

تشكل المخالفة المنصوص عليها في المادة 279 من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152، سلوك الشخص الخاص، الذي فاز بعقد خدمة عامة لمعالجة المياه تم إسنادها إليه في حالة عاجلة للغاية بموجب المادة 163 من المرسوم التشريعي 18 أبريل 2006، رقم 50، والذي يدير محطة بلدية في غياب التصريح المنصوص عليه للانبعاثات في الغلاف الجوي، نظرًا لأنه لا توجد حاجة، بما في ذلك الحاجة الملحة في العقود العامة، تسمح بالخروج عن التشريعات الموضوعة لحماية البيئة، والتي لها قيمة دستورية مطلقة وأساسية، وبالتالي لا يمكن اعتبار سبب عدم العقاب الخاص المنصوص عليه في المادة 191 من المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 2006 قائمًا.

هذه الخلاصة تجسد مفهومًا رئيسيًا: حماية البيئة لا تقبل الاستثناءات. حتى عندما تجد الإدارة العامة نفسها في حاجة إلى إسناد خدمة بإجراءات عاجلة، لا يمكن لهذه الحاجة الملحة أبدًا تبرير انتهاك القواعد الموضوعة لحماية البيئة. أشارت المحكمة العليا إلى

مكتب المحاماة بيانوتشي