يمثل الحكم رقم 18019 الصادر في 1 يوليو 2024، عن محكمة استئناف البندقية، توضيحًا هامًا في مسألة اتفاقية التسوية الوقائية، وبشكل خاص، بشأن سلطة الأطراف في الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب. يندرج هذا القرار في سياق القواعد المنصوص عليها في قانون الإفلاس الإيطالي، وخاصة المادة 169 مكرر، ويقدم رؤى هامة لأولئك الذين يتعاملون مع حالات الأزمات الشركاتية.
اتفاقية التسوية الوقائية هي أداة قانونية تسمح لرجل الأعمال المتعثر بإعادة هيكلة ديونه ومواصلة نشاطه. ومع ذلك، يمكن أن تكون قرارات القاضي المنتدب، الذي يعمل في هذا المجال، موضوع اعتراض. قضت المحكمة بأن الطرف غير الراضي بقرار صادر بموجب المادة 169 مكرر يمكنه المطالبة بعدم وجود الشروط اللازمة لإصدار قرار الحل أو التعليق، حتى بعد المصادقة على اتفاقية التسوية.
قرار صادر عن القاضي المنتدب بموجب المادة 169 مكرر من قانون الإفلاس - قابلية الاعتراض في دعوى ذات اختصاص كامل - وجود - المصادقة على اتفاقية التسوية الوقائية - منع - استبعاد - الأسباب.
أوضحت المحكمة أن الطبيعة الإدارية للقرار لا تصبح قضائية حتى بعد المصادقة على اتفاقية التسوية. هذا يعني أنه لا يوجد منع قضائي يمنع تقديم دعوى قضائية في المحكمة العادية. يمكن للأطراف المعنية الاعتراض على القرارات المتعلقة بالعقود المعلقة والديون الناشئة عنها، مما يسمح بحماية أكبر لحقوق الدائنين ورجال الأعمال.
باختصار، يمثل الحكم رقم 18019 لعام 2024 خطوة هامة في قانون الإفلاس الإيطالي. إنه يعزز إمكانية الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب، مما يقوي مبدأ أن لكل طرف الحق في الدفاع عن حقوقه. يعزز هذا النهج قدرًا أكبر من العدالة والشفافية في إجراءات اتفاقية التسوية الوقائية، وهي عناصر أساسية لحماية الشركات ووظائفها. يجب على العاملين في مجال القانون ورجال الأعمال الانتباه إلى هذه الأحكام للتنقل بنجاح في المشهد المعقد للأزمات الشركاتية.