Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحكم رقم 10500 لسنة 2024: تعويض المساهم الأقلية في حالة نزع الملكية الفعلي | مكتب المحاماة بيانوتشي

حكم رقم 10500 لسنة 2024: تعويض المساهم الأقلية في حالة المصادرة الفعلية

يقدم الحكم الأخير رقم 10500 الصادر في 18 أبريل 2024، عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن حقوق المساهمين الأقلية في حالة المصادرة الفعلية. تتعلق المسألة المركزية بإمكانية المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالقيمة المالية للأسهم، عقب وضع شركة "إلڤا" تحت الإدارة المفوضة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 61 لسنة 2013. نستعرض النقاط البارزة لهذا الحكم وتداعياته القانونية.

سياق الحكم

في هذه الحالة، اعترض مساهم أقلية على انخفاض قيمة حصته في الأسهم بسبب الإجراءات المتخذة للمصادرة الفعلية. أوضحت المحكمة أنه، بموجب المادتين 42 من الدستور والمادة 1 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يمكن للمساهم، من حيث المبدأ، المطالبة بالحق في التعويض. ومع ذلك، من الضروري أن يقوم قاضي الموضوع بتقييم ما إذا كان هناك، في الواقع، ضرر لحق بالقيمة المالية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو حجم هذا الضرر.

تقييم الضرر وعدم قابلية القرار للمراجعة

حماية المساهم الأقلية - المصادرة الفعلية قابلة للتعويض من حيث المبدأ - تقييم قاضي الموضوع للواقع - عدم قابلية القرار للمراجعة في دعوى النقض - الحالة المعروضة. في مواجهة وضع شركة "إلڤا" تحت الإدارة المفوضة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 61 لسنة 2013، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 89 لسنة 2013، يمكن للشخص الذي يمتلك حصة أقلية، من حيث المبدأ، المطالبة بالحق في تعويض عن الضرر الذي لحق بالقيمة المالية للحصة بموجب المادتين 42 من الدستور والمادة 1 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تندرج المشاركة في الأسهم ضمن فئة "الممتلكات" التي تكرس لها أحكام الحماية المنصوص عليها في المادة 1 المذكورة؛ ومع ذلك، يقع على عاتق قاضي الموضوع تحديد ما إذا كان هناك، في الواقع، ضرر من هذا النوع نتيجة مباشرة للقانون - القرار، ويظل تقييمه، إذا كان مبررًا، غير قابل للمراجعة في دعوى النقض.

أكدت المحكمة على أن تقييم الضرر يجب أن يتم على أساس كل حالة على حدة، وأن قرار قاضي الموضوع، إذا كان مبررًا بشكل كافٍ، لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض. هذا المبدأ بعدم قابلية القرار للمراجعة يحمي استقلالية القاضي وضرورة فحص كل موقف على حدة.

تداعيات على المساهمين الأقلية

  • الاعتراف بالحق في التعويض في حالة المصادرة الفعلية.
  • ضرورة تقييم ملموس للضرر الذي تم تكبده.
  • أهمية تبرير قاضي الموضوع لقراره.

يمثل هذا الحكم خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق المساهمين الأقلية، ويوضح كيف يجب أن يأخذ القانون في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة. يجب على المساهمين الأقلية أن يكونوا على دراية بحقوقهم وإمكانيات اللجوء إلى القضاء في حالة تعرضهم لأضرار بسبب قرارات تشريعية أو إدارية.

خاتمة

ختامًا، يقدم الحكم رقم 10500 لسنة 2024 إطارًا واضحًا بشأن حقوق المساهمين الأقلية في حالات المصادرة الفعلية. يعد الاعتراف بالحق في التعويض وضرورة تقييم ملموس للضرر عناصر أساسية لضمان حماية مالية عادلة. من الضروري أن يلجأ المساهمون الأقلية إلى متخصصين في هذا المجال لتقييم الظروف الخاصة والإجراءات التي يجب اتخاذها للدفاع عن حقوقهم.

مكتب المحاماة بيانوتشي