يقدم الأمر رقم 8863 المؤرخ في 4 أبريل 2024، الصادر عن محكمة النقض، تفسيراً هاماً للقواعد المتعلقة بالتحكيم في ألعاب المهارة والمراهنات. على وجه الخصوص، يوضح القرار قابلية تطبيق الشرط التحكيمي المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية النموذجية المعتمدة بالمرسوم الوزاري في 20 أبريل 1999. ويمثل هذا الحكم نقطة مرجعية لفهم ديناميكيات العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مسائل التحكيم.
تتعلق المسألة المركزية للأمر بصحة الشرط التحكيمي وتطبيقه في العقود التي تنظم ألعاب المهارة. بموجب التشريعات السارية، يُمنح صاحب الامتياز الحق في رفض التحكيم. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن هذا الحق لا يلزم الطرف العام الذي أبدى مسبقاً رغبته في الخضوع للتحكيم.
البطلان - حالات البطلان ألعاب المهارة، مسابقات التنبؤ، والمراهنات - الشرط التحكيمي - المادة 15 من الاتفاقية النموذجية المعتمدة بالمرسوم الوزاري في 20 أبريل 1999 - الحق في رفض التحكيم لصاحب الامتياز فقط - التحكيم الإلزامي - الوجود - الاستبعاد - الأسباب. فيما يتعلق بألعاب المهارة، مسابقات التنبؤ، والمراهنات، فإن الشرط التحكيمي المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية النموذجية المعتمدة بالمرسوم الوزاري في 20 أبريل 1999، والذي يمنح صاحب الامتياز وحده الحق في الرفض، لا يلزم الطرف العام، الذي أبدى مسبقاً رغبته في الخضوع للتحكيم من خلال إعداد مخطط الاتفاقية دون أي إكراه قسري للتنازل عن الولاية القضائية العادية، بالتحكيم الإلزامي.
يسلط هذا الملخص الضوء على تمييز حاسم بين الأطراف المعنية. فالطرف العام، على الرغم من تعبيره عن رغبته في الخضوع للتحكيم، ليس ملزماً بذلك إذا لم يرغب في التنازل عن الولاية القضائية العادية. وهذا التفسير يحمي المصالح العامة، ويضمن عدم تعرض الطرف العام لضغوط غير مبررة.
في الختام، يؤكد الأمر رقم 8863 لسنة 2024 على أهمية الوضوح وحرية الاختيار للأطراف في مسائل التحكيم. لا يضع هذا القرار سابقة قانونية هامة فحسب، بل يقدم أيضاً دليلاً مفيداً للنزاعات المستقبلية في قطاعات ألعاب المهارة والمراهنات. يدعو الحكم إلى التفكير في التوازن بين احتياجات صاحب الامتياز وحماية المصالح العامة، وهو موضوع بالغ الأهمية في القانون المعاصر.