في المشهد المعقد لقانون الشركات، يثير تساؤل متكرر مسألة مصير الطعن في قرار جمعية عامة إذا فقد الشريك الطاعن صفته خلال سير الدعوى. قدمت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 15087 بتاريخ 05/06/2025، إجابة واضحة، مما عزز مبدأً أساسياً لحماية حقوق المساهمين.
يمثل الطعن في قرارات الجمعيات العامة، المنظم بشكل أساسي بموجب المادة 2377 من القانون المدني، أداة أساسية للشريك للطعن في القرارات التنظيمية التي يعتبرها غير قانونية. تتعلق القضية التي كانت محور قرار محكمة النقض بالشريك "ج."، الذي طعن في قرار للشركة، وبعد تقديم دعوى النقض، قام بالتنازل عن أسهمه، وفقد بالتالي صفته كشريك. كانت المسألة الحاسمة، التي سبق أن نظرت فيها محكمة الاستئناف في أنكونا (قرار بتاريخ 03/12/2018)، ما إذا كان هذا الفقدان للصفة، الذي حدث في مرحلة متقدمة من التقاضي، يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أهليته لمواصلة الدعوى.
قدمت المحكمة العليا، برئاسة القاضي د. م. والمستشار ف. م.، تفسيراً حاسماً. يوضح ملخص الحكم بوضوح المبدأ المطبق:
في دعوى النقض، حيث يفقد الشريك الذي طعن في قرار الشركة صفته كشريك بسبب التنازل عن أسهمه الذي تم بعد تقديمه، من جانبه، دعوى النقض، لا ينطبق حكم المادة 2378، الفقرة 2، من القانون المدني.
هذا التأكيد ذو أهمية أساسية. فهو ينص على أنه بمجرد تقديم دعوى النقض بشكل صحيح، فإن فقدان صفة الشريك اللاحق من قبل الطاعن لا يترتب عليه إنهاء أهليته لمواصلة الدعوى. تميز محكمة النقض بوضوح بين لحظة