في قانون الإجراءات المدنية، يعتبر مفهوم "الخصم الغائب غير المقصود" أمراً بالغ الأهمية: فهو الطرف الذي لم يحضر في الدعوى، ليس بسبب إهماله، بل بسبب عيوب إجرائية حالت دون علمه بوجود الدعوى. قدمت محكمة النقض، بموجب الأمر رقم 16649 بتاريخ 21 يونيو 2025، توضيحات هامة حول قبول الطعن المتأخر، محددة الشروط الموضوعية والشخصية اللازمة.
شهدت القضية نزاعاً بين "ت." و "م."، بقرار من محكمة ليتشي الابتدائية بتاريخ 24 سبتمبر 2020. يوازن الأمر، الذي كان مقرراً ومحرراً فيه الدكتور "ف. إ." ورئيساً فيه الدكتورة "س. أ."، بين اليقين القانوني والمواعيد الإجرائية (المواد 325، 326، 327 من قانون الإجراءات المدنية) وحق الدفاع الأساسي (المادة 24 من الدستور). يعتبر الطعن المتأخر استثناءً، مبرراً فقط بوجود عيوب جسيمة في لائحة الدعوى أو في إعلانها حالت دون إقامة الدعوى.
يكمن جوهر القرار في المضمون التالي، الذي يوضح معايير قبول الطعن المتأخر:
لأغراض قبول الطعن المتأخر، يجب على الطرف "الغائب غير المقصود" في الدرجة الأولى إثبات شرط موضوعي، يتمثل في بطلان صحيفة الدعوى أو إعلانها، وشرط شخصي، يتمثل في جهله بوجود الدعوى المرفوعة ضده، والذي يعود سببه إلى أحد العيوب المذكورة أعلاه؛ أما في حالة الانعدام القانوني للوثيقة الافتتاحية للدعوى أو إعلانها، فإن الشرط الشخصي يصبح افتراضاً، مع ما يترتب على ذلك من انعكاس لعبء الإثبات على الطرف الآخر.
يحدد هذا المضمون تمييزاً واضحاً وتوزيعاً دقيقاً لعبء الإثبات:
يتماشى هذا المبدأ مع السوابق القضائية السابقة (المحاكم الموحدة رقم 14570 لسنة 2007 والأمر رقم 36181 لسنة 2022)، مما يعزز حماية الدعوى الفعلية.
يعد الأمر رقم 16649 لسنة 2025 الصادر عن محكمة النقض توضيحاً هاماً، يعزز حماية حق الدفاع. من خلال التمييز بين البطلان والانعدام وإعادة تعريف عبء الإثبات، تقدم المحكمة العليا أداة أكثر فعالية لمن لم يتمكن، دون ذنب، من الدفاع عن نفسه في الدرجة الأولى. إنه تحذير للعاملين في مجال القانون للاهتمام بأقصى درجة بانتظام الوثائق الإجرائية، لحماية مبدأ أساسي في نظامنا القانوني.